فهرس الكتاب

الصفحة 2401 من 7959

«لي ابن عمة وقع في فاحشة الزنى وهو ساكن مع زوجته مع عمتي في بيتها بإذنها وله ولد، قاطعتها بسبب تلك الفاحشة فهل عليَّ إثم في ذلك.؟»

السائل: شيخنا، لي عمة أصلها بما يقدر الله لي - عزَّ وجلّ - فلها ابن - والعياذ بالله - عمل بالزنا، وزوجتهم المحكمة، وزوجته أنجبت ولدًا وعمتي احتضنته في بيتها، فما كان منا أن قاطعناها على هذا العمل الذي قامت به مع ابنها؛ فهل نحن مخطئون على ذلك؟

الشيخ: لم توضح ماذا قامت هي، أنت تتهم ابنها بالزنا، وهي احتضنت ولد الزنا، فهذا لا يكفي في تحدي السؤال لنعطيك الجواب، هل هي رضيت بما فعل ابنها؟

السائل: نعم.

الشيخ: هكذا ينبغي أن تقول، رضيت بما فعل ابنها ولم تنكر ذلك عليه؟

السائل: ولم تنكر.

الشيخ: وأنت يعني متحقق مما تقول؟

السائل: نعم.

الشيخ: لا يجوز أن تساعدها.

السائل: أنا أقول شيخنا، قاطعناها يعني بعدم زيارتنا لها بعد عملها هذا.

الشيخ: صحيح كلامك، أنا تبادر لذهني أنك حينما كنت تواصلها تحسن إليها أيضًا، فإذا قاطعتها فنعم ما فعلت.

السائل: محقون نحن من ذلك؟

الشيخ: فنعم ما فعلت، نعم هذه مقاطعة لله، أما إذا كانت هي مستنكرة للأمر واحتضنت الولد فهذا أمر تشكر عليه، أما إذا كانت غير مستنكرة لما فعل ابنها، فالمقاطعة تكون على بابها وعلى موضعها.

السائل: بارك الله فيك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت