فهرس الكتاب

الصفحة 2181 من 7959

الشيخ: ... ويدخل في مثل هذه المسألة مذهب الحنابلة الذي يقول بأن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة، أما المذهب الظاهري فهو أوسع بكثير حيث يقول من صلى في ثوب حرير فصلاته باطلة، متختمًا بالذهب فصلاته باطلة، وهكذا؛ نحن نقول هذه الأمور محرمة داخل الصلاة، وخارج الصلاة، فليست محرمة لخصوص الصلاة، حتى تبطل الصلاة بسببها، وهنا التفصيل لبعض الفقهاء الأصوليين أن النهي إذا كان من أجل الصلاة فتبطل الصلاة، يبطل الصلاة، أما إذا كان النهي هو منهي عنه خارج الصلاة وفُعل داخل الصلاة فالصلاة صحيحة لكن فاعله آثم، الذي يصلي مسبلا زاره فلا شك أن صلاته صحيحة، لكنه آثم، لأنه خالف السنة خالف الأحاديث سواءً فعل ذلك خيلاء أو بدون خيلاء إن تصورنا أن بعض الناس يفعلون ذلك بغير خيلاء، المهم أن هذا خلاف السنة لمفهوم الحديث: (أزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال ففي النار) ، أما إذ اقترن مع هذا الخيلاء فهو الذي جاء فيه الوعيد الشديد، (إن الله عز وجل لا ينظر يوم القيامة إلى من يجر إزاره خيلاء) .

السائل: أنا رأيت وأرجوا أن لا تقول اجعل رأيت في ذلك الكوكب، ولكن افتراضًا.

الشيخ: إذًا احفظ حالك.

السائل: أرأيت لو كان هذا الحديث صحيحًا، يوجه هذا التوجيه الذي قلتموه!

الشيخ: لا، لا يوجه كيف يوجه وكون الحديث نصا في الموضوع.

السائل: يعني الحديث يؤخذ على ظاهره لو صح؟

الشيخ: الحديث صريح، (لا صلاة لمسبل إزاره) فلو كان صحيحًا بطل هذا الجزء من هذا الكلام العام، وبقيت الأجزاء الأخرى في عمومها.

الحلبي: ألا يُقال مثلا لا صلاة تامة مثلا؟

الشيخ: أي نعم.

الحلبي: يُقال أم لا يقال؟

الشيخ: لا يُقال، نعم.

الحلبي: لا يُقال.

السائل: إن المشكلة يا شيخ من صحيح الحديث، يعني اقتداء بذاك الشيخ يعني الخشية أن يتوسع ويقيس سائر المعاصي على ذلك. .

الشيخ: خطأ هذا القياس، خطأ بلا شك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت