فهرس الكتاب

الصفحة 3848 من 7959

السائل: إذا طلق بشرطٍ ووقع الشرط وهي حائض عفوا وهي مثلًا في طهرٍ جامعها فيه؟

الشيخ: اذا طلق وعليكم السلام

السائل: يعني إذا علق الطلاق بشرطٍ؟

الشيخ: بلاش تقول علق، قل طلق.

السائل: إذا طلق بشرطٍ.

الشيخ: قل طلق وهي حائض، بلاش علق.

السائل: لا، علق الطلاق بشرط.

الشيخ: الله يهديك

السائل: آمين

الشيخ: أنا عارف عم أقول لك بلاش تقول علق، لأنه ستفهم جواب علق فيما إذا قلت طلق.

السائل: ليس الغاية معرفة هذا للحائض بالذات.

الشيخ: الذي ما يأتي معك تعال معه، علق الطلاق بشرط، ووقع الشرط في حالة الحيض.

السائل: في حالة طهر لم يجامعها فيه؟

الشيخ: في حالة الطهر؟

السائل: لم يجامعها فيه، عفوًا جامعها فيه.

الشيخ: هيك قلت في الأول، جامعها فيه، هذا جوابه يقع، ولا يقع لماذا؟ لأنه هل كل طلاق معلق، يقع؟

السائل: على فرض أن هذا الطلاق يقع، صار عندنا الآن، الطلاق المعلق بشرط قسمان: قسمٌ يقع، وقسمٌ لا يقع، والطلاق الذي معلق بشرط الذي يقع، يقع ولا يقع، فإن وقع الشرط في حالة بدعية لا يقع الطلاق ..

الشيخ: يقع، ولذلك قلت لك بلاش تعلق، إذا طلق في حالة الحيض يقع أم لا يقع؟

السائل: يقع.

الشيخ: وإذا طلق في طهرٍ جامع فيه يقع وإلا لا يقع؟

السائل: لا يقع.

الشيخ: ايش هذا؟ الله يهديك لا تفضحنا أمام العيون التي تراقبنا -يضحك الشيخ رحمه الله-.

السائل: طيب الذي أعرفه منكم أن الطلاق البدعي لا يقع، إنما جاء النص بوقوع طلاق الحائض فأوقعناه وهذا ما أحفظه منذ عشرين سنة في بيتي.

الشيخ: نعم، هذا تمام، لكن نحن ما حصرناه، كنا نقول بالأول بقول ابن تيميه، إنه الطلاق البدعي لا يقع، فلما وقفنا على الأحاديث التي خرجناها

السائل: السلام عليكم

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت