السائل: إذا طلق بشرطٍ ووقع الشرط وهي حائض عفوا وهي مثلًا في طهرٍ جامعها فيه؟
الشيخ: اذا طلق وعليكم السلام
السائل: يعني إذا علق الطلاق بشرطٍ؟
الشيخ: بلاش تقول علق، قل طلق.
السائل: إذا طلق بشرطٍ.
الشيخ: قل طلق وهي حائض، بلاش علق.
السائل: لا، علق الطلاق بشرط.
الشيخ: الله يهديك
السائل: آمين
الشيخ: أنا عارف عم أقول لك بلاش تقول علق، لأنه ستفهم جواب علق فيما إذا قلت طلق.
السائل: ليس الغاية معرفة هذا للحائض بالذات.
الشيخ: الذي ما يأتي معك تعال معه، علق الطلاق بشرط، ووقع الشرط في حالة الحيض.
السائل: في حالة طهر لم يجامعها فيه؟
الشيخ: في حالة الطهر؟
السائل: لم يجامعها فيه، عفوًا جامعها فيه.
الشيخ: هيك قلت في الأول، جامعها فيه، هذا جوابه يقع، ولا يقع لماذا؟ لأنه هل كل طلاق معلق، يقع؟
السائل: على فرض أن هذا الطلاق يقع، صار عندنا الآن، الطلاق المعلق بشرط قسمان: قسمٌ يقع، وقسمٌ لا يقع، والطلاق الذي معلق بشرط الذي يقع، يقع ولا يقع، فإن وقع الشرط في حالة بدعية لا يقع الطلاق ..
الشيخ: يقع، ولذلك قلت لك بلاش تعلق، إذا طلق في حالة الحيض يقع أم لا يقع؟
السائل: يقع.
الشيخ: وإذا طلق في طهرٍ جامع فيه يقع وإلا لا يقع؟
السائل: لا يقع.
الشيخ: ايش هذا؟ الله يهديك لا تفضحنا أمام العيون التي تراقبنا -يضحك الشيخ رحمه الله-.
السائل: طيب الذي أعرفه منكم أن الطلاق البدعي لا يقع، إنما جاء النص بوقوع طلاق الحائض فأوقعناه وهذا ما أحفظه منذ عشرين سنة في بيتي.
الشيخ: نعم، هذا تمام، لكن نحن ما حصرناه، كنا نقول بالأول بقول ابن تيميه، إنه الطلاق البدعي لا يقع، فلما وقفنا على الأحاديث التي خرجناها
السائل: السلام عليكم
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.