فهرس الكتاب

الصفحة 3847 من 7959

السائل: إذا طلق الرجل بدون شهود، لا يقع؟

الشيخ: خلاف السُّنة نعم.

السائل: إلا أن يُشهد؟

الشيخ: نعم.

السائل: يعني إذا أشهد بعد ثلاثة أيام، هل يقع الطلاق عند الإشهاد؟

الشيخ: إذا بقي مصرًا عليه وقع والإشهاد دليل الإصرار.

السائل: ما هو الدليل على ذلك؟

الشيخ: السُّنة في الطلاق.

السائل: هل يُفهم السُّنة شرطية، هل يفهم من كلمة السنة في الحديث الشرطية؟

الشيخ: طبعًا لأن معناها يعني السنة في معنى فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما معنى السنة دون الفريضة.

السائل: ومتى تُعتبر العدة من تاريخ الإشهاد؟ أم من تاريخ إيقاع لفظ الطلاق؟

الشيخ: الإشهاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت