السائل: إذا طلق الرجل بدون شهود، لا يقع؟
الشيخ: خلاف السُّنة نعم.
السائل: إلا أن يُشهد؟
الشيخ: نعم.
السائل: يعني إذا أشهد بعد ثلاثة أيام، هل يقع الطلاق عند الإشهاد؟
الشيخ: إذا بقي مصرًا عليه وقع والإشهاد دليل الإصرار.
السائل: ما هو الدليل على ذلك؟
الشيخ: السُّنة في الطلاق.
السائل: هل يُفهم السُّنة شرطية، هل يفهم من كلمة السنة في الحديث الشرطية؟
الشيخ: طبعًا لأن معناها يعني السنة في معنى فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما معنى السنة دون الفريضة.
السائل: ومتى تُعتبر العدة من تاريخ الإشهاد؟ أم من تاريخ إيقاع لفظ الطلاق؟
الشيخ: الإشهاد.