السائل: شيخنا في حديث: (من صلى الجنازة في المسجد فلا شيء عليه) ، أم الحديث (فلا شيء له) ؟
الشيخ: فلا شيء له.
السائل: وما مدى حكمه وصحته؟
الشيخ: حكمه صحيح بهذا اللفظ، والمقصود من الحديث إبطال ما قد يستقر في بعض الأوهام أن حكم صلاة الجنازة في المسجد، كحكم الصلوات الخمس، بالنسبة للصلوات الخمس معروف أن الصلوات الخمس تتضاعف (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة) وفي رواية (بسبع وعشرين درجة) ، صلاة الجنازة تختلف عن صلاة الفرائض، فيجوز إقامتها والصلاة عليها في المسجد، ولكن ليس له تلك الفضيلة، بل الفضيلة على العكس أن يصلي عليها خارج المسجد، فإذا صلى عليها في المسجد جاز؛ لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك أحيانًا ولكن ليس له تلك الفضيلة التي هي مستقرة في أذهان المسلمين من حيث أداء الفريضة في المسجد، عرفت كيف فهذا النفي لدفع هذا الوهم، واضح؟
السائل: جزاك الله خير.
الشيخ: أهلًا وسهلًا.