فهرس الكتاب

الصفحة 4299 من 7959

«إذا حلف رجل على طلاق امرأته وعلقه على فعل شيء فهل يعد ذلك طلاقًا.؟»

الشيخ: نعم.

السائل: الشيخ أبو عبد الرحمن.

الشيخ: أيوه.

السائل: الشيخ موجود؟

الشيخ: هو معك.

السائل: الله يعطيك العافية.

الشيخ: عفاك الله ... .

السائل: أزعجانك باللّيل معليش.

الشيخ: تفضل.

السائل: والله سألنا سؤالا وأعطونا رقمك حتى تفتينا في هذه الشغلة؟

الشيخ: طيّب بس أنت سلمت؟

السائل: نعم.

الشيخ: قلت السلام عليكم.

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: و عليكم السّلام هات ما عندك تفضل إيش ما عندك؟

السائل: يا سيدي العزيز نحن حلفنا يمين و قلنا للمرأة أنت طالق بالثلاث ... وهي منه طبعا، يعني مش قصدي أنّه أطلّقها بالثلاث ولكن قصدي أن أمنع نفسي عن شيء قلت لها أنت طالق بالثلاث إذا عملته و عملته شو رايك بالشغلة هذه؟

الشيخ: يعني أنت حلفت عليها.

السائل: نعم.

الشيخ: يعني أنت حلفت عليها أن لا تعمل ذلك الشيء؟

السائل: أنا الّذي عملت مش هي.

الشيخ: حلفت على نفسك؟

السائل: حلفت حتّى أمنع نفسي عن الشّيء.

الشيخ: أيوه و كنت تقصد الطلاق أو تقصد منع نفسك؟

السائل: أمنع نفسي عن شيء؟

الشيخ: عليك كفارة اليمين.

السائل: نعم؟

الشيخ: عليك كفارة اليمين.

السائل: عليّ كفّارة يمين.

الشيخ: يعني تطعم عشرة مساكين، واضح؟

السائل: واضح يا سيدي الشيخ.

الشيخ: طيب غيره عندك شيء؟

السائل: لما سألت الشيخ قال ممكن تكون طلقة أولى؟

الشيخ: مليح ما قال لك ثلاث طلقات لأنك أنت حلفت بالثلاث طلقات، المهم أنك ما قصدت الطلاق وإنما قصدت أن تمنع نفسك من عمل ما و لما عملت هذا العمل وقع عليك اليمين فعليك كفارة اليمين.

السائل: طبعا في سياق الحلف أنا قلت عليّ الطلاق بالثلاث.

الشيخ: خلاص يا أخي فهمت الجواب أم لا؟

السائل: فهمت الجواب.

الشيخ: خلاص عندك سؤال ثاني؟

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله أهلا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت