السائل: قضية شراء البضاعة بدون ما البنك يرى البضاعة، لا يستلم ولا يسلم حقيقةً وإذا تدمرت البضاعة مثلًا في البحر، فالبنك غير مسؤول عن التلف، هل هذا الشراء يجوز؟
الشيخ: لا.
السائل: البنك هكذا شرطه، وهي أن يستورد البضاعة باسمك من لندن مثلًا طبعًا، وبحجة أن البضاعة لما تصل يبيعك إياها، إذا تدمرت البضاعة وغرقت الباخرة أنت المسئول عن البضاعة، يعني البنك لا يتحمل تلف البضاعة في حال تلفها.
سائل آخر: بالنسبة للبنك الإسلامي، إذا حكيت لموظفه هذا الموضوع، قال نحن نشارك مشاركة، بحيث لو تلفت البضاعة في الباخرة أو في الجمرك أو أتلفت أو تدهورت السيارة من عمان للعقبة، نحن مسئولين أنت لك أن تدخل في محلك ساغ، فهذا أنا خسرت عدة مرات على حسابي، من يدفع لي هذا.
سائل آخر: سمعت غير هذا.
السائل: لا نفس الموظف.
الشيخ: على كل حال، قد يكون الواقع هيك أو هيك، لكن إذا كان بالصورة يلي عن تحكيها طبعًا ما يجوز، لكن إذا تركنا بيع التقسيط مقابل الزيادة جانبًا، فيجوز خلافًا للقاعدة لا تبيع ما ليس عندك يجوز إذا تحددت المواصفات، مثلًا أنت دخلت الشركة، واخترت نوع من السيارات، يقول لك هذه ليست للبيع هي للعرض، لكن نفس المواصفات الموجودة بهذه السيارة نحن بنجيبها لك، وبسعر كذا، عند التسليم فمادامت الموصفات محددة، بحيث أنه ما يمكن أن يقع خلاف حينما يأتي المبيع، فهذه مستثناه من (لا تبع ما ليس عندك ... ) وهذا له شبه ببيع السلم، أو السلف بمعنى واحد. أما بالصورة التي سألت عنها فلا يجوز طبعًا.
السائل: جزآك الله خيرًا.
السائل: شيخنا في بداية سؤال أخونا، أنا فهمت عليه أن البنك إذا قدر يستورد لك بضاعة من بره، يستوردها لك باسمك لكن هو كا يشوف البضاعة، ويقول أنت اشتر البضاعة وأنا بدفع ثمنها، لكن مش بالسعر يلي يشتريها هذا الرجل، هو يبيعها له بسعر آخر، لكن البنك ما يشوفها ولا شيء إلا يحضر الفاتورة وهذه الفاتورة ... ويضيف عليها مربح البنك، حتى بدون ما يستلم البضاعة.
الشيخ: طيب هذا ما توضح الجواب عنه؟
أبو ليلى: كأنه ضيع في سؤاله البحث يا شيخ.
الشيخ: لا ما أظن.
السائل: أنا فهمت لا يجوز.