فهرس الكتاب

الصفحة 727 من 7959

أبو ليلى: الحمد لله رجل صار نفور بينه وبين زوجته فقال لها أنت طالق، لا يوجد في نيته الطلاق، لكن كان غضبان وزعلان؛ ما حكم الشرع في هذا الطلاق؟.

الشيخ: الطلاق لما بكون صريح لا ينظر إلى النية.

أبو ليلى: نعم.

الشيخ: عرفت كيف؟.

أبو ليلى: أينعم.

الشيخ: لما واحد بقول لامرأته أنت طالق، هنا لا ينظر إلى النية لكن ينظر لأمور أخرى، منها أن يكون مالك رشده، مالك رشده وأن لا يكون غضبان؛ فأنت وضعت صفة وهي صفة الغضب؛ فإذا كان الغضب تحقق فذلك يغني عن قولك عنه أنه ما كان قاصد الطلاق؛ لأن هذا طلاق صريح؛ عرفت كيف؟.

أبو ليلى: أينعم، يعني لو كان ناويا أن يطلق هذا هو الطلاق صريح.

الشيخ: لا، الطلاق الصريح هو أن يقول لزوجته أنت طالق ولو عن مزح فهذا طلاق صريح ولا يقبل له عذر أنه لم يكن قاصدا الطلاق؛ لكن إذا كان صحيح أنه غضبان فهذا عذر؛ فشوف وضع هذا الإنسان.

أبو ليلى: كان غضبانا يا شيخنا.

الشيخ: إذا كان غضبانا ما في طلاق.

أبو ليلى: طيب شو بترتب عليه يا شيخنا؟.

الشيخ: ما بترتب عليه شيء إلا هو وذمته.

أبو ليلى: هو وذمته.

الشيخ: أي نعم.

أبو ليلى: يعني إما إطعام عشر مساكين.

الشيخ: لا، ذاك اليمين لو قال عليّ الطلاق إن ذهبت إلى مكان كذا، وذهبت؛ فهذا يمين عليه كفارة يمين؛ أما الصورة اللي بتعرضها غير هذه.

أبو ليلى: صحيح يا شيخنا. جزاك الله خيرا

الشيخ: وإياك

أبو ليلى: السلام عليكم.

الشيخ: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت