فهرس الكتاب

الصفحة 1332 من 7959

الحلبي: في مسألة شيخنا في نفس المسألة أستاذنا، مثلًا نفس عمل أخينا الكريم أبي رائد، يعني يجوز يأتيه بعض النساء أو كذا أو بصورة أخرى لكن على شان المسألة ضربت عليه، يأتيه نساء ليشترين أو ليفصلن أو كذا، فممكن يصير حوار ما هو اللون ما هو العرض؟ شو الطول؟ ما هي مقادير أو ما هي الضوابط التي يأمرنا الشرع بها من ناحية جواب الكلام مع النساء لهذه الصورة؟

الشيخ: طبعًا الكلام بده يكون في حدود الحاجة أولًا والضرورة، وبعدين ما يكون في شيء من الليونة والتخنث في الكلام ولا في تبسم ولا في وفي يعني يكون جدي، إن كان هو أو كانت هي، ونحن اشرنا آنفًا وما يكون في تجاوب من أبي رائد مع الزبونة هذه، أينعم، ليفصل لها ما لا يجوز شرعًا، فإذا كانت واحدة مثلًا تريد جلبابا قصيرا، بدها جلباب مُخصر، بدها فستان ضيق، بدها بنطلون، هذا كله ما يجوز في الإسلام، وفي الحلال ما يغني عن الحرام.

السائل: بالنسبة للأخ علي، على ما أعتقد لا ينطبق في مصلحتي ما تفضل به ...

الشيخ: مش مهم.

السائل: أنا لا أعمل بالقطعة مقاس ... فطبيعة عملي مثلًا أبو ليلى تاجر عندي يحضر القماش وبتعمل له مسطرة جلباب شافها كويسا، فبقول اعمل لي منها أربعين أو خمسين بمقاسات كذا وكذا. هذه طبيعة عملي.

الشيخ: أنت يا أبا رائد ما يهمك هذا الكلام، أنت وضح. بس إذا هو سأل سؤال ما يطبق عليك يطبق على جارك، ويمكن كلامه من كلام لك، واسمعي يا جارة شايف شلون لذلك لا تتحمس بالكلام وتقول هذا لا يطبق على علي إن كان ما يطبق عليك، قل الحمد لله، أنا لست واقعا في هذه المشكلة، وإن كان غيرك واقع في هذه المشكلة يستفيد منها، مش المقصود بالذات أبو رائد دون أبي أحمد دون أبي محمد، كلنا مسلمين وعلينا أن نتعاون على البر والتقوى لا نتعاون على الإثم والعدوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحلبي: جزاك الله خيرًا شيخنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت