فهرس الكتاب

الصفحة 589 من 7959

«رجل باشر زوجته في غير رمضان وأنزل والمرأة لم تأتها النشوة فهل عليها غسل، علمًا أنه لم يلتق الختانان.؟»

السائل: رجل باشر زوجته طبعا في غير رمضان وقذف هو، وهي لم تأتيها النشوة هل عليها غسل،؟

الشيخ: طبعا.

السائل: ويش الدليل.

الشيخ: (إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل أنزلا أم لم ينزل) .

السائل: يا أستاذي لم يمس الختان بالكامل، مباشرة بلا مس ولا إيلاج، المداعبة أستاذي المداعبة.

الشيخ: أنت قلت هيك الأول.

السائل: باشرها، وأنا بعرف المباشرة بأنه لا يولج ولا يمس الختان الختان.

الشيخ: هيك بتعرف.

السائل: هذا الذي أعرفه.

الشيخ: شو التعريف، إيش معنى (( وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ) )

السائل: نعم أستاذي الآن عرفت.

الشيخ: حدد سؤالك.

السائل: السؤال أستاذي رجل داعب زوجته، فهو قذف وهي لم تأتها النشوة أبدا.

الشيخ: إذا هو عليه الغسل دونها.

السائل: وإن أتتها النشوة.

الشيخ: فهي مثله.

السائل: جزاك الله خير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت