السائل: طيب الفرق يا شيخ بين المختلس والمنتهب والسارق؟
الشيخ: سؤالك شرعي أم لغوي؟
السائل: شرعي وعلاقته بالقطع يا شيخ؟
الشيخ: المنتهب والمختلس لا قطع.
السائل: نعم هذا صحيح، طيب فقد يكون المال طبعا أكثر من ربع دينار، وغيره لكن يطلق عليه أنه منتهب في هذه الحالة.
الشيخ: أخذت الجواب.
السائل: أي نعم يا شيخ فيا ترى هل نستطيع أن نتصور أن المختلس الذي يأخذ مالا ويبتز مثلا بالخفاء ليس هناك صورة واضحة شرعية، تجعله قريبا من قطع اليد أو كذا؟
الشيخ: لا.
السائل: مهما كان الثمن؟
سائل آخر: ... نفس
الشيخ: كيف؟
سائل آخر: ... نفس ... التفريق بينهم
الشيخ: السرقة هو الذي يسطوا على المحلات والبيوت في غفلة من الناس، فهذا إذا سرق ما قيمته أكثر من ربع دينار قطعت يده، أما المنتهب فهو الذي يترك صاحب المكان أو الدار بابه مفتوح يركض هكذا ويخطف شيئا بيده ويولي الأدبار، هذا منتهب المختلس مثل موظفي الدولة، وهذا يصير كثير ما شاء الله في هذه الأيام، أي نعم صندوق أمين ولكنه غير أمينا، يحمل الصندوق بما فيه يولي الأدبار هذا مختلس، ممكن بقى صورة أخرى، يقدم حسابات مزورة، يأخذ شيئا ما يسجله، أو يسجل شيئا ما يسجل شيئا وهكذا هذا اسمه مختلس، فهذا وذاك لا يقام عليه حد السرقة، لكن ليس معنى ذلك أنه يكون برئ الذمة أمام الحاكم المسلم، لا قد يجلده جلد تأديب قد يحبسه قد قد، إلى آخره، إنما حد السرقة لا يقام عليه.
السائل: هذه استفدناها من اللغة شيخنا التفسير هذا؟.
الشيخ: لا من اللغة والحديث ولذلك أنا سألته سؤالك شرعي وإلا لغوي.