السائل: بالنّسبة للمسافر يقول النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم (ليس على المسافر جمعة) وهو إذا ..
الشيخ: هل القول قبل أن تمضي في كلامك صحيح؟
السائل: في كلامك أنت صحيح.
الشيخ: ... قول الرّسول.
السائل: نعم أنا نقلته من كلامك.
الشيخ: أنا ما أقول قال الرّسول.
السائل: أنت مصحّح الحديث.
الشيخ: لا
السائل: أنت صحّحت الحديث.
الشيخ: وين يا أخي؟
السائل: في إرواء الغليل.
الشيخ: (ليس على مسافر جمعة) .
السائل: وفي صحيح الجامع أيضا.
الشيخ: جزاك الله خير , بس أنا أشكّ في هذا ولابدّ له من مراجعة , طيّب معليش امض الحكم صحيح ما فيه إشكال
السائل: نراجع يا شيخ لكن أنا متأكّد أنّه في صحيح الجامع.
الشيخ: تفضّل.
السائل: نعم , فهذا الحديث يقتضي أنّ المسافر ليس عليه جمعة.
الشيخ: وهو كذلك.
السائل: ثمّ هو المسافر حضرت الجمعة وهو جالس يقول أنا ليس عليّ جمعة وهو يسمع النّداء , هذه حصلت فقال رجل (من سمع النّداء فلا صلاة له إلاّ من عذر) قال له هذا فيمن عليه جمعة أمّا أنا مسافر فأخرجت من هذا الحكم فما رأيك يا شيخ؟
الشيخ: هو هذا الرّأي.
السائل: ليس عليه جمعة.
الشيخ: ليس عليه جمعة , لكن عليه ماذا؟ عليه جماعة.
السائل: الجمع؟
الشيخ: لا ما الجمع , الجماعة عليه صلاة الجماعة.
السائل: نعم نعم.
الشيخ: وهذا إذا كان معه جماعة.
السائل: نعم هو معه جماعة.
الشيخ: معه جماعة فعليه أن يصلّي ظهرا جماعة وليس عليه الجمعة هذا الجواب صحيح.
السائل: طيّب يا شيخ من صلّى في السّفر جمعة فما رأيك يا شيخ هل هذا يعدّ من البدع؟
الشيخ: سقط عنه ما وجب عليه من الظّهر , يعني سقط عنه الفرض.
السائل: لكن هو يتعبّد لله عزّ وجلّ بصلاة الجمعة والنّبيّ صلّى الله عليه و سلّم يقول (ليس على المسافر جمعة) .
الشيخ: ليس نفي للفرضيّة وليس نفيا للشّرعيّة.
السائل: لكن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ما ثبت عنه أنّه صلّى جمعة في السّفر.
الشيخ: و أنا معك , ليس البحث في هذا , البحث في غيره عليه السّلام فيمن كان مسافرا فصلّى الجمعة هل يسقط عنه فرض الوقت أم لا؟ الجواب يسقط أمّا أن يقال إنّ الحديث يقول (ليس على المسافر جمعة) فهذا ينفي الوجوب و لا ينفي مطلق الشّرعيّة.
السائل: هل أقول أنّه يقيم جمعة ويخطب وكذا؟
الشيخ: لا , المسافر لا يقيم.
السائل: وإن أقام وهو مصرّ على هذا.
الشيخ: يكون مبتدعا.
السائل: أي هذا الّذي أقصده.
الشيخ: يكون مخالفا للسّنّة أنا فهمت أنّ الفرد بدل أن يصلّي الظّهر ... .