فهرس الكتاب

الصفحة 2099 من 7959

«ما حكم فعل من يؤتمن على شراء شيءٍ بسعر معين ثم اتضح أنه اشترى بأقل من السعر الذي قال به؟»

السائل: السلام عليكم.

الشيخ: وعليكم السلام.

السائل: بالنسبة للتجارة في أحد أصحاب المنازل أعطاني مال وقال اشتري بلاط، كان يشتري المتر بمئة وتسعين قرش، فقلت له أنا بجيبه لك بمئة وخمسين، فرحت وجبته من محل آخر بمئة وعشرين وحاسبت صاحب المنزل على مئة وخمسين؛ فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟

الشيخ: يجوز ولا يجوز، أنت أعلمت الرجل الذي وكلك بالشراء أنه أنا اشتريت بمئة وعشرين وأحسبه عليك بمئة وخمسين؟

السائل: لا

الشيخ: فإذا لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت