السائل: طيب سؤال آخر، المسح على الخفين إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم ثم انتهى نصفها وسافر فهل يأخذ النصف الآخر للمسافر؟
الشيخ: كيف يعني، انتهت مدة المسح وهو مقيم وإلا بعد؟
السائل: هو بعد بدأ مدة المسح ابتدأ.
الشيخ: وهو مقيم؟
السائل: وهو مقيم، ثم انتهى نصفها وسافر.
الشيخ: يتمم مدة المسح للإقامة
السائل: أي نعم
الشيخ: ثم يستأنف مرة أخرى للسفر.
السائل: طيب إذا سافر يا شيخ، فنقول إذا انتهى يوم وليلة بالنسبة للمقيم، فهو قد انتهى فيبدأ تجديد المسح لأنه على سفر
الشيخ: نعم
السائل: ولا يقيس.
الشيخ: ولا إيش؟
السائل: ولا يقيس إذن لا يقول إنني مثلا أخذ لي يوم ونصف الآن بما أنني انتهيت من نصف مدة المقيم، فآخذ نصف مدة المسافر، لا يفعل هذا إذا؟
الشيخ: لا، لا إذا انتهت مدة المسح وقد كان مقيما انتهت وهو مسافر فهي مدة الاقامة ثم يجدد وضوءه بغسل للقدمين، ويلبس الخفين فتتجدد له إقامة المسافر ـ أو مسح المسافر.
السائل: نعم جزاك الله خيرا يا شيخ
الشيخ: وإياك