فهرس الكتاب

الصفحة 1840 من 7959

السائل: طيب سؤال آخر، المسح على الخفين إذا بدأت مدة المسح وهو مقيم ثم انتهى نصفها وسافر فهل يأخذ النصف الآخر للمسافر؟

الشيخ: كيف يعني، انتهت مدة المسح وهو مقيم وإلا بعد؟

السائل: هو بعد بدأ مدة المسح ابتدأ.

الشيخ: وهو مقيم؟

السائل: وهو مقيم، ثم انتهى نصفها وسافر.

الشيخ: يتمم مدة المسح للإقامة

السائل: أي نعم

الشيخ: ثم يستأنف مرة أخرى للسفر.

السائل: طيب إذا سافر يا شيخ، فنقول إذا انتهى يوم وليلة بالنسبة للمقيم، فهو قد انتهى فيبدأ تجديد المسح لأنه على سفر

الشيخ: نعم

السائل: ولا يقيس.

الشيخ: ولا إيش؟

السائل: ولا يقيس إذن لا يقول إنني مثلا أخذ لي يوم ونصف الآن بما أنني انتهيت من نصف مدة المقيم، فآخذ نصف مدة المسافر، لا يفعل هذا إذا؟

الشيخ: لا، لا إذا انتهت مدة المسح وقد كان مقيما انتهت وهو مسافر فهي مدة الاقامة ثم يجدد وضوءه بغسل للقدمين، ويلبس الخفين فتتجدد له إقامة المسافر ـ أو مسح المسافر.

السائل: نعم جزاك الله خيرا يا شيخ

الشيخ: وإياك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت