فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 7959

السائل: بالنسبة لطواف الإفاضة لوقت محدد يعني لا يزيد عنه؟

الشيخ: ما تقصد بأنه لا يزيد عنه يعني؟

السائل: يعني نجلس أسبوع أو أسبوعين ثم نطوف طواف الإفاضة؟ يعني نطوف في الليل؟

الشيخ: لا ما أظن قضية ليل ونهار.

السائل: وقت ...

الشيخ: أسبوع أسبوعين.

السائل: لا شيخ هل يمكن تأجيل طواف الإفاضة إلى وقت معين؟

الشيخ: يعني المسألة أنه يطوف قبل المغرب أو قبل العصر هذا تقصد؟

السائل: نعم قبل أن يدخل نصف الليل؟

الشيخ: اللي ما بيهمه يبقى في إحرامه مهما تأخر جاز، لكن الذي يريد يفك إحرامه يريد ما يدخل عليه المساء وإلا وقد انتهي من الطواف، هو فك إحرامه لما رمى الجمرة، واللي يريد أن يتمتع بهذا التحلل اللي يسموه الفقهاء بالتحلل الأصغر، هذا الذي يتمتع يظل يتمتع بهذا التحلل لابد أن يرمى في اليوم الأول يوم النحر وما يدخل عليه المساء، إلا وقد انتهى الطواف.

أي إذا دخل عليه الطواف وما طاف يريد أن يرجع لإحرامه ليعود وينزل إلى الداخل ويلبس إحرامه، ومتى؟ بعد يوم يومين ثلاثة مجبر ما دام يلبس إحرامه، يريد أن يرتاح من الإحرام يعجل بالطواف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت