فهرس الكتاب
الصفحة 826 من 7959
السائل: أستاذ بالنسبة (للحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات ... ) ، هل نستطيع أن نعمل قاعدة، الأصل في الأشياء التحريم، وفي ... لأنه عندي موضوع في شبهة هو من الأشياء، بقدر أقول فرضا في شبهه أنا المفروض أني أطبق عليه القاعدة فأقول عنه حلال هل تصلح القاعدة هذه.
الشيخ: ممكن، ممكن لكن هناك مرتبتان، مرتبة فتوى، ومرتبة تقوى، فالذي تدندن حوله أنت هو عليه الفتوى، لكن التقوى هو اجتناب ما فيه شك لقوله عليه السلام: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) ، هذا هو الأحوط، لكنه إذا لم يفعل الإنسان ما يكون عاصيا.
حجم الخط: