فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 4997

ونحن نرى اليوم أن هذه الزيجات شر على البيت المسلم ..فالذي لا يمكن إنكاره واقعيا أن الزوجة اليهودية أو المسيحية أو اللادينية تصبغ بيتها وأطفالها بصبغتها،وتخرج جيلا أبعد ما يكون عن الإسلام.وبخاصة في هذا المجتمع الجاهلي الذي نعيش فيه،والذي لا يطلق عليه الإسلام إلا تجوزا في حقيقة الأمر.والذي لا يمسك من الإسلام إلا بخيوط واهية شكلية تقضي عليها القضاء الأخير زوجة تجيء من هناك! [1]

الدرس الثاني:222 - 223 النهي عن معاشرة النساء أثناء الحيض والسمو بالعلاقة بين الزوج والزوجة

«وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ.قُلْ:هُوَ أَذىً.فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ.فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ.إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ.نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ.فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ،وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ،وَاتَّقُوا اللَّهَ،وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ،وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ» ..

وهذه لفتة أخرى إلى تلك العلاقة ترفعها إلى اللّه وتسمو بأهدافها عن لذة الجسد حتى في أشد أجزائها علاقة بالجسد ..في المباشرة ..

(1) - قلت:المشكلة اليوم أكبر من ذلك حيث أباح فقهاء الهزيمة بقاء المسلمة في عصمة الكتابي إذا أسلمت وبقي على كفره رفقا بالأطفال،ونسوا قول الله تعالى {وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (221) سورة البقرة وإجماع المسلمين،بحجة تاليف قلوب الكفار والفجار على المسلمين !!!!

وفي الموسوعة الفقهية:"إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ،أَوِ الْمَجُوسِيَّيْنِ،أَوْ كِتَابِيٌّ مُتَزَوِّجٌ بِوَثَنِيَّةٍ،أَوْ مَجُوسِيَّةٌ قَبْل الدُّخُول،تَعَجَّلَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا مِنْ حِينِ إِسْلاَمِهِ،وَيَكُونُ ذَلِكَ فَسْخًا لاَ طَلاَقًا .وَهَذَا مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ ."

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ:لاَ تَتَعَجَّل الْفُرْقَةُ،بَل إِنْ كَانَا فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ عُرِضَ الإِْسْلاَمُ عَلَى الآْخَرِ،فَإِنْ أَبَى وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ حِينَئِذٍ،وَإِنْ أَسْلَمَ اسْتَمَرَّتِ الزَّوْجِيَّةُ،وَإِنْ كَانَا فِي دَارِ الْحَرْبِ وَقَفَ ذَلِكَ عَلَى انْقِضَاءِ ثَلاَثِ حِيَضٍ،أَوْ مُضِيِّ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ،وَلَيْسَتْ عِدَّةً،فَإِنْ لَمْ يُسْلِمِ الآْخَرُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ .وَقَال مَالِكٌ:إِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُسْلِمَةُ عُرِضَ عَلَيْهِ الإِْسْلاَمُ،فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلاَّ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ،وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُسْلِمُ تَعَجَّلَتِ الْفُرْقَةُ .

أَمَّا إِنْ كَانَ إِسْلاَمُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ أَوِ الْمَجُوسِيَّيْنِ أَوْ زَوْجَةِ الْكِتَابِيِّ،بَعْدَ الدُّخُول،فَفِي الْمَسْأَلَةِ ثَلاَثَةُ اتِّجَاهَاتٍ:الأَْوَّل:يَقِفُ الأَْمْرُ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ،فَإِنْ أَسْلَمَ الآْخَرُ قَبْل انْقِضَائِهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ،وَإِنْ أَسْلَمَ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ مُنْذُ اخْتَلَفَ الدِّينَانِ،فَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى اسْتِئْنَافِ الْعِدَّةِ .وَهَذَا قَوْل الشَّافِعِيِّ،وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ .

الثَّانِي .تَتَعَجَّل الْفُرْقَةُ .وَهَذَا رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْل الْحَسَنِ وَطَاوُوسٍ .

الثَّالِثُ:يُعْرَضُ الإِْسْلاَمُ عَلَى الآْخَرِ إِنْ كَانَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ،وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ،كَقَوْلِهِ فِي إِسْلاَمِ أَحَدِهِمَا قَبْل الدُّخُول،إِلاَّ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا كَانَتْ فِي دَارِ الْحَرْبِ،فَانْقَضَتْ مُدَّةُ التَّرَبُّصِ،وَهِيَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلاَثَةُ حِيَضٍ،وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ،وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ،لأَِنَّهُ لاَ عِدَّةَ عَلَى الْحَرْبِيَّةِ .

وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمُسْلِمَةُ،فَخَرَجَتْ إِلَيْنَا مُهَاجِرَةً،فَتَمَّتِ الْحِيَضُ هُنَا،فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ .وَقَال الصَّاحِبَانِ:عَلَيْهَا الْعِدَّةُ".الموسوعة الفقهية الكويتية [4 /261] "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت