2 -فروع الزوجة مهما نزلن.فيحرم على الرجل الزواج ببنت زوجته،وبنات أولادها،ذكورا كانوا أم إناثا مهما نزلوا.ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة: «وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ.فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» ..
3 -زوجات الأب والأجداد من الجهتين - مهما علوا - فيحرم على الرجل الزواج بزوجة أبيه،وزوجة أحد أجداده لأبيه أو أمه مهما علوا .. «وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ» ..أي ما سلف في الجاهلية من هذا النكاح وقد كانت تجيزه ..
4 -زوجات الأبناء،وأبناء الأولاد مهما نزلوا.فيحرم على الرجل الزواج بامرأة ابنه من صلبه،وامرأة ابن ابنه،أو ابن بنته مهما نزل: «وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ» ..وذلك إبطالا لعادة الجاهلية في تحريم زوجة الابن المتبنى.وتحديده بابن الصلب.ودعوة أبناء التبني إلى آبائهم - كما جاء في سورة الأحزاب.
5 -أخت الزوجة ..وهذه تحرم تحريما مؤقتا،ما دامت الزوجة حية وفي عصمة الرجل.والمحرم هو الجمع بين الأختين في وقت واحد: «وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ» ..أي ما سلف من هذا النكاح في الجاهلية وقد كانت تجيزه ..
ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب والصهر.وهذه تشمل تسع محارم:
1 -الأم من الرضاع وأصولها مهما علون: «وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ» .
2 -البنت من الرضاع وبناتها مهما نزلن (وبنت الرجل من الرضاع هي من أرضعتها زوجته وهي في عصمته) .
3 -الأخت من الرضاع،وبناتها مهما نزلن «وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ» .
4 -العمة والخالة من الرضاع (والخالة من الرضاع هي أخت المرضع.والعمة من الرضاع هي أخت زوجها) .
5 -أم الزوجة من الرضاع (وهي التي أرضعت الزوجة في طفولتها) وأصول هذه الأم مهما علون.
ويسري هذا التحريم بمجرد العقد على المرأة - كما في النسب.
6 -بنت الزوجة من الرضاع (وهي من كانت الزوجة قد أرضعتها قبل أن تتزوج بالرجل) وبنات أولادها مهما نزلوا.ولا يسري هذا التحريم إلا بعد الدخول بالزوجة.
7 -زوجة الأب أو الجد من الرضاع مهما علا(والأب من الرضاع هو من رضع الطفل من زوجته.
فلا يحرم على هذا الطفل الزواج بمن أرضعته فحسب،وهي أمه من الرضاع.بل يحرم عليه كذلك الزواج بضرتها التي تعتبر زوجة أبيه من الرضاع).
8 -زوجة الابن من الرضاع مهما نزل.