فهرس الكتاب

الصفحة 10161 من 10422

زكاة الدَّين

السؤال يقول: فضيلة الشيخ ذكرت في فتاويك: أن الزكاة لا تجب في المال الذي دينته لآخر، وتدفع سنة واحدة إذا قبضته، هكذا فهمت من كلامك، والمعروف أن هذا القول خاص بالدَّين الذي ليس على مليء؟

الجوابنعم.

هذا كلامي مقيد في الدين الذي على إنسان غير مليء ولا تتوقع أن يسدده لك، فهذا ليس عليه زكاة.

لكن ذهب بعض أهل العلم أنك إذا استلمته تزكيه سنه واحدة على سبيل الاحتياط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت