فهرس الكتاب

الصفحة 3561 من 10422

السؤالإذا لبس الإنسان جوربين فانتقض وضوءه فخلعهما ومسحهما فما الحكم؟

الجوابيجب أن يلبس الجوربين على طهارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، للمغيرة: {إني أدخلتهما طاهرتين} فإذا لبسهما على طهارة، جاز له أن يمسح عليهما، منذ مسح عليهما أول مرة خمسة أوقات - يوم وليلة- ثم لا يمسح بعد ذلك، فإذا خلع الجورب، وإن كان خلعه بعد الوضوء مباشرة، غسل القدمين، أي: إنسان توضأ وضوءًا كاملًا، ثم لبس الجورب، فحينئذٍ نقول: إنه إذا خلع الجورب فوضوءه لا شك باق لأن الوضوء -أصلًا- ليس مبنيًا على مسحه، وإنما مبني على وضوء، لكن لو مسح على هذا الجورب، ثم خلعه، فإن الأظهر والأقرب ينتقض وضوءه بذلك، وعليه أن لا يصلي بذلك الوضوء، بل أن يتوضأ من جديد، وهناك قولٌ آخر، بأنه لا ينتقض وضوءه، ولكن لا يجوز له أن يلبس الجورب مرةً أخرى إلا بعد طهارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت