السؤالرجل أراد أن يعتكف يومًا واحدًا فهل هذا صحيح، علمًا بأنه يدخل قبل أذان الفجر ثم يخرج من معتكفه بعد المغرب، فهل هذا يكون يومًا؟
الجواببالنسبة لمن أراد أن يعتكف يومًا فلا حرج في ذلك، كما في الصحيح أن عمر نذر في الجاهلية أن يعتكف يومًا وليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: {أوف بنذرك} وإذا أراد أن يعتكف يومًا وليلة فيدخل المعتكف من حين الوقت الذي نوى فيه، فإن نوى ليلة دخل قبل الغروب، وإن نوى يومًا دخل قبل الفجر، وإن نوى يومًا وليلة دخل قبل الغروب أيضًا.