فهرس الكتاب

الصفحة 8756 من 10422

حكم تغيير اسم مَن أَسْلَمَ حديثًا

السؤالسؤال يتعلق بالدرس السابق، وهو هل يلزم تغيير اسم من أسلم حديثًا من النصارى غير العرب إلى اسم عربي وإسلامي وتغيير اسم شهرته؟

الجوابإذا كان الاسم الذي تسمى به أصلا من الأسماء الخاصة بالنصارى, فإنه يُغيِّر إلى اسم إسلامي, لكن إذا كان الاسم الذي تسمى به في الأصل اسمًا ليس خاصًا بالنصارى, كأن يكون هذا النصراني نصرانيًا عربيًا وله اسم عربي، فمن النصارى في البلاد العربية كالعراق مثلًا ولبنان ومصر وغيرها من يتسمون بأسماء عربية، كأن يسمى نفسه (بماجد) أو ما أشبه ذلك, فهذا لا يلزم التغيير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يغير أسماء أصحابه، وقد أسلم ألوف مؤلفة من جميع الأمم والملل والأديان والنحل, ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير أسماءهم, لكن تغيير الاسم الذي يكون خاصًا بالنصارى مثل إذا أسلم واسمه جورج مثلًا فإنه يغيره إلى اسم إسلامي كعبد الله أو أحمد أو محمد, وكذلك إذا كان يهوديًا فأسلم, أو امرأة فأسلمت وكان اسمها من الأسماء الخاصة بأهل الكتاب, فإنها تغير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت