فهرس الكتاب

الصفحة 6498 من 10422

ثالثًا: أخذ مهر البنت دون إذنها، وهو حق لها لا شك، لا يؤخذ منه شيء إلا بإذنها، فالمهر للمرأة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: {فلها المهر بما استحل من فرجها} والتراضي على أخذ شىء من المهر للأب أوللأم تطييبًا للنفس لا بأس به، أما أن يعتقد الأب أن المهر تعويض له مقابل رعايته ونفقته فليس هذا بصحيح، وهذا هو الولد الذكر تربيه أنت، وتنفق عليه، ثم تدفع أنت طائعًا مختارًا مهره للتزويج أيضًا، والعوض لك ليس في هذه الدنيا، إن العوض لك على ما أنفقت على أولادك عند الله تعالى في الدار الآخرة، أما في الدنيا فستجد عوضًا من نوع آخر، إنه الدعاء الصالح لك من أولادك وبناتك، لقاء ما أحسنت لهم ورفقت وساعدت وفي صحيح مسلم: {إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له} .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت