فهرس الكتاب

الصفحة 3625 من 10422

أيها الإخوة وهناك شرط سادس لمن كان ذنبه تقصيرًا في حقوق بعض العباد أو ظلمًا لهم، بأخذ مال، أو غيبة، أو نميمة، أو ظلم بأي وجه من الوجوه، فإنه لابد أن يخرج من هذه الْمَظْلَمة، فإن كان مالًا رده، وإن كان غيبةً استحله، إلا أن يرى في ذِكْرِ ذلك له ضررًا، فحينئذٍ عليه أن يُكثر من الاستغفار له، وذكره بما في فيه من الحسنات والفضائل، في المجالس التي اغتابه فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت