السؤالما حكم خروج المرأة بدون إذن زوجها إلى مثل هذه الأماكن: كالمحاضرات، مع العلم أن زوجها لو علم لرضى بذلك؟
الجوابإذا كانت تعلم أنه يرضى بذلك، ويرضى بخروجها بدون إذنه لمثل هذه الأشياء، فهذا جائز، أما إن كانت تخشى ألا يرضى، فإنه لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه، فالأصل ألا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها بدون إذن زوجها، فإذا علمت أن زوجها يأذن لها في الخروج لشيء معين، أي: كأنه أعطاها إذنًا عامًا وتفويضًا في الخروج -مثلًا- إلى المسجد، أو الخروج إلى مجالس الذكر، أو الخروج للمدرسة، فهذا جائز.