فهرس الكتاب

الصفحة 2220 من 10422

السؤاليقول: عليَّ كفارة أكثر من مرة، وأرسلت بعض النقود لإمام المسجد؛ لإفطار أكثر من ثلاثين صائم بنية الكفارة؟

الجوابإذا كان المقصود كفارة من الكفارات المعروفة، مثل كفارة عن صيام -مثلًا- أو عن يمين، فأرى أنه لا يكفي هذا، بل لا بد أن تطعم عشرة مساكين بالنسبة لكفارة اليمين، وهكذا كفارة الصيام تطعم عن كل يومٍ مسكينًا وذلك لأن الصائم قد لا يكون فقيرًا، فقد يأكلها غنيٌ فلا تقع في محلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت