فهرس الكتاب

الصفحة 755 من 10422

ومن الرخص -أيضًا-: أن من أصبح جنبًا فإنه يصوم ولا شيء عليه.

فمن أتى أهله أو احتلم في الليل، ثم طلع عليه الفجر قبل أن يغتسل، فالصحيح في ذلك أنه لا شيء عليه، ويصوم ويغتسل بعد ذلك، وينوي الصيام وهو جنب ولا حرج في هذا؛ خلافًا لما أفتى به أبو هريرة أول الأمر، فإن هذا كان ثم نسخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت