فهرس الكتاب

الصفحة 6484 من 10422

من ذلك إيقاع الطلاق عند أدنى سبب حتى ولو كان سببًا تافهًا، ثم لا ينفع بعد ذلك أن يندم الإنسان، فإنه قد يطلق بسبب العشاء أنه تأخر أولم يجهز، وبسبب الثوب أنه احترق في المكواة، أو لغير ذلك من الأسباب، التي لا يصح أن تكون سببًا للهجر، فضلًا عن أن تكون سببًا للطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت