السؤالما رأيكم في من جامع زوجته عالمًا بصيامه، وهو في صيام تطوع غير رمضان كيوم الخميس والإثنين؟
الجوابمن جامع زوجته في صوم تطوع فلا شيء عليه، فالمتطوع أمير نفسه، وليس عليه في ذلك شيء، وإن أحب أن يقضي بدله يومًا آخر -فيتطوع بيومٍ آخر- فهذا حسن، ولو لم يفعل فليس عليه شيء.
أما من جامع زوجته في نهار رمضان فإنه قد آتى ذنبًا عظيمًا، وعليه أربعة أمور: 1- أن يمسك بقية اليوم؛ لأنه أفطر من غير عذر.
2-أن يتوب إلى الله عز وجل توبةً نصوحًا؛ فإن هذا من الكبائر.
3-أن يقضي يومًا مكانه كما ذهب إليه أكثر أهل العلم.
4-عليه الكفارة وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولو أفطر فيهما يومًا واحدًا من غير عذر لزمه أن يستأنف الشهرين من أولهما، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، وهذه الكفارة على الترتيب على رأي جماهير أهل العلم خلافًا للإمام مالك.
أما من كان صومه قضاءً لواجب، مثل إنسان قضى يومًا من رمضان في شوال، ثم أفطر فهذا آثم أيضًا؛ لأنه من شرع في أداء صوم الواجب ولو لم يكن من رمضان كالقضاء أو الكفارة أو النذر فإنه لا يجوز له أن يفطر في ذلك اليوم.