السؤال يقول: أريد أن أعرف: هل في الذهب المستعمل زكاة، علمًا أنه لا يوجد مالٌ لاستخراج زكاة إلا عن طريق بيع شيء منه؟
الجوابهذه المسألة فيها خلاف، فإن جمهور العلماء، الأئمة الثلاثة وابن تيمية -رحمه الله- وابن القيم، وجمع كبير من الصحابة والتابعين قبلهم، يرون أن الذهب المستعمل للمرأة ليس فيه زكاة، وبعضهم يقول: زكاته إعارته، واستدلوا لذلك بأدلة وقياسات كثيرة ليس هذا مجال عرضها.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن في الذهب المستعمل زكاة، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم، منهم من المعاصرين: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، وجمع من أهل العلم، فإذا أخرجت المرأة زكاة الذهب احتياطًا؛ فهذا أفضل وأحوط وأبرأ للذمة، وإن لم تخرج فالأظهر -إن شاء الله تعالى - أنه ليس عليها شيءٌ.