فهرس الكتاب

الصفحة 3594 من 10422

السؤالسمعت من أحد المشايخ أنه لا يجوز أن نشتري ملابسنا من البائعة الرجال، وقال: إن صحابية تصدقت بثوب بمجرد أن رجلًا أجنبيًا قد رآه، فما الحكم؟ وهل نأثم ونحن لا نجد إلا هذه الطريقة، وكيف نفعل وملابسنا يخيطها لنا الرجال؟

الجوابلا، ليس بصحيح أنه لا يجوز شراء الملابس من البائع إذا كان رجلًا، بل يجوز أن تشتري الملابس من الرجل، ولكن عليها ألا تخضع بالقول، وعليها أن يكون خروجها بقدر الحاجة، وإذا أمكن لزوجها أن يقضي حاجاتها أو قريبها فهو أولى إذا استطاعت ذلك، فيكون خروجها لحاجتها التي لا بد لها منها، هذا هو الذي يجب التنبيه عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت