فهرس الكتاب

الصفحة 8036 من 10422

وكما أن الحاكم مطالب بتأمين الناس على أموالهم فهو مطالب بتأمين الناس على أبدانهم، بمنع من يعتدي عليهم بالضرب، أو القتل، أو الجرح، أو ما أشبه ذلك، ولهذا شرع الإسلام القصاص؛ لمنع المعتدين والظالمين من الاعتداء على أبدان الناس.

ومن مهمة الحاكم وأمانته المحافظة على أعراض الناس، بمنع من يعتدي عليهم أو على زوجاتهم أو بناتهم، بالزنى أو باللواط، أو بالقذف، أو بالسب، أو بالشتم، أو بنحو ذلك، ولهذا أيضًا شرعت عقوبات معينة كعقوبة رجم الزاني إن كان محصنًا، وجلده إن كان غير محصن، وجلد القاذف، وتعزير المعتدين على الأعراض أو غيرها فيما دون الحدود، لحماية هذه الأعراض.

وكما أن الحاكم مطالب بتأمين الناس على أبدانهم وأموالهم وأعراضهم، فهو مطالب أيضًا بصفة أكبر وأعظم بتأمين الناس على أديانهم، لماذا؟ لأن الإنسان لو اعتدي على بدنه بالقتل مثلًا، وكان شخصًا مؤمنًا مسلمًا، لكان مصيره إلى الجنة بإذن الله تعالى، لكن لو اعتدي عليه في دينه فصُدَّ عن الإسلام، وأثيرت أمامه الشبهات، حتى شك في الدين والعياذ بالله أو أثيرت أمامه الشهوات حتى وقع في الحرام فإن مصيره إلى النار إن لم يتجاوز الله تعالى عنه، ولذلك يقول الله تعالى: {وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة:191] يعني أن فتنة الناس عن دينهم بالشهوات أو بالشبهات أعظم من قتلهم، فالمقتول قد يكون شهيدًا في سبيل الله، لكن الذي افتتن عن دينه وارتكب ما حرم الله، أو وقع في شبهة، فقد وقع في أمر عظيم لا نجاة له منه إلا بالتوبة، ولذلك كان الحاكم في الإسلام مطالبًا بحماية أديان الناس، ومنع الذي يثيرون الشبهات، سواء أكانوا يثيرونها في أجهزة الإعلام: من إذاعة، وتلفزة، وصحافة، وغيرها، أم ينشرونها في كتب، أو يثيرونها في مجلات، أو في بيوتهم، أو في مجالسهم، أو يثيرونها بأي شكل من الأشكال.

فواجب على الحاكم المسلم متى علم أن شخصًا، أو مؤسسة، أو جريدة، أو جهة تقوم بفتنة الناس عن دينهم بإثارة الشبهات في الدين أو بدعوة الناس للشهوات، عن طريق عرض الصور الخليعة، والأغاني الماجنة، وعن طريق الإثارة، وتحريك الغرائز، وعن طريق إتاحة الفرصة للرذيلة، متى علم ذلك كان حقًا عليه أن يقوم بالأمانة التي ائتمنه الله عليها بأن يقوم على هؤلاء بمنعهم وردعهم عما يقومون به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت