فهرس الكتاب

الصفحة 3949 من 10422

أما الحق الرابع الذي ضمنته تلك الوثيقة: فهو ما يسمى بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية: مثل حق الإنسان في الملكية الخاصة، أن يملك المال أو الأرض ولا يحق لأحد أن يصادر ماله أو أرضه أو يعتدي عليه، ومثله حق الإنسان في التجارة والصناعة إلى غير ذلك، ونحن نجد أن هذه الحقوق مقررة في الشريعة والله تعالى يقول: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا} [البقرة:275] والرسول عليه السلام يقول: {من أحيا أرضًا ميتةً فهي له} فهنا يظهر الفارق بين حق الفرد وحق المجتمع، فالرسول صلى الله عليه وسلم -مثلًا- في هذا الحديث أباح للإنسان أن يحيي الأرض الموات بحسبها، إن كانت أرضًا زراعية بالحفر والزرع، وإن كانت غير ذلك؛ كل أرض بحسبها، لكن هذا الأمر مقيد بشيء واحد فقط وهو ما يكون مصلحة عامة للمجتمع، فليس من حق الإنسان أن يحيي -مثلًا- أرضًا يحتاجها المجتمع كله في مصالحه العامة.

ومن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإنسان مراعاة الإنسان في حال البطالة والعجز والمرض والشيخوخة، وأن الدولة مطالبة بمساعدته وإعانته، وهذا كما ضمنته حقوق الإنسان فقد ضمنته الحقوق الشرعية التي جاء بها سيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن من تلك الحقوق الاقتصادية حق مساواة الجميع أمام التكاليف، فالضرائب -مثلًا- إذا جاز أن تفرض ضرائب على الناس في الإسلام، فلا بد أن تكون بقدر الحاجة وبقدر متساوٍ للجميع، وهذا الأمر هو ما جاءت به منظمات حقوق الإنسان في الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت