فهرس الكتاب

الصفحة 2723 من 10422

السؤالما حكم زكاة الذهب الملبوس، الحلي الذي تستخدمه المرأة هل فيه زكاة أم لا؟

الجوابفي المسألة قولان لأهل العلم مشهوران، أحدهما القول: بأنه لا زكاة فيه، وهذا قول أكثر أهل العلم، والقول الثاني: أن فيه زكاة إذا بلغ نصابًا، ونصاب الذهب تقريبًا إحدى عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنية فيما أذكر، والأولى بالمرأة أن تزكي حليها إذا بلغ نصابًا، لما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى امرأة مع ابنتها وفي يدها مسكتان من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لا.

قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سواران من نار؟ فألقتهما وقالت: هما صدقة لله ورسوله، والحديث قال الحافظ ابن حجر: إسناده جيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت