فهرس الكتاب

الصفحة 4478 من 10422

السؤال يقول: أريد أن أسألك سؤالًا يلازمني في أكثر أوقاتي، وهو أن بعض الأعمال المسنونة تختلف من مذهب إلى آخر، فأي واحدٍ منها آخذ بقوله في ذلك العمل المسنون؟

الجوابالمذاهب تختلف في الأعمال المسنونة بل وفي الواجبات، فقد يكون العمل واجبًا في مذهب ومحرمًا في مذهب آخر، كمواقيت الصلوات؛ صلاة الظهر مع صلاة العصر، كذلك ما يتعلق بالحيض قد تكون المرأة حائضًا عند مذهب وطاهرًا عند مذهب آخر، فمن يقول حائض يحرم عليها الصلاة، ومن يقول طاهر يوجب عليها الصلاة وهكذا، لكن على الإنسان أن يجتهد في معرفة الحق، فإن كان طالب علم بحث في المسألة، وما ترجح عليه أخذ به، وإن كان عاميًا مقلدًا فإنه يقلد من يثق بدينه من الأحياء أو من الأموات، يقلد أحمد، أو الشافعي، أو أبا حنيفة، أو مالكًا، أو يقلد عالمًا من العلماء المعاصرين كـ ابن باز، أو ابن جبرين، أو ابن عثيمين، أو غيرهم من علماء المسلمين الموثوقين، وهو مأجور إن شاء الله فيما أخذ به في ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت