السؤالما حكم صوت المرأة مقارنة بمناداة زينب رضي الله عنها الناس وهم أجانب؟
الجوابصوت المرأة ورد في أحاديث أنه عورة، لكن هذه الأحاديث فيها مقال، والصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة، ويجوز للمرأة أن تتحدث للحاجة سواء حديثًا مباشرًا أم بواسطة الهاتف أم غيره إذا كانت تتحدث لحاجة أو مصلحة كما يقع -مثلًا- في بعض المسئولات عن بعض الأعمال والدوائر وغيرها، أو كما يقع للاستفتاء والسؤال، أو للتعليم، أو لما أشبه ذلك، أو السلام أيضًا على بعض الأقارب والمعارف والجيران.