فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 10422

السؤالكثير من الفتيات يرتدين النقاب في البيت الحرام؛ فما حكم ذلك؟

الجوابأما إذا كانت محرمة بحجٍ أو عمرة، فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم: {لا تنتقب المحرمة} وهكذا بعض ألوان النقاب التي انتشرت بين الفتيات تزين عيونها بألوان الكحل ثم تضع نقابًا واسعًا يبين عن عينيها وحواجبها وجزء من خدها، وربما يكون أداة للزينة والإغراء، فإن الملابس الشرعية والحجاب كله إنما شرع لكف الفتنة لا لإثارتها، أما إذا كان النقاب بقدر ما يبرز العين فحسب ولمشاهدة الطريق، فلا حرج في ذلك كما هو ظاهر حديث ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت