فهرس الكتاب

الصفحة 4205 من 10422

السؤالما حكم مباشرة الحائض فيما دون الفرج والإنزال من جراء ذلك؟

الجوابلا بأس في ذلك، الصحيح أنه جائز بالقبلة والضم وغير ذلك من أنواع المباشرة في غير الفرج لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {اصنعوا كل شيء إلا النكاح} وفي المسألة أقوال أخرى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت