فهرس الكتاب

الصفحة 1230 من 10422

السؤاللي أخ فقير، وأنا -بحمد الله- أملك بعض المال، فهل يجوز أن أخرج الزكاة إلى أخي؟

الجوابإذا كان هذا الأخ فقيرًا، أو محتاجًا، أو غارمًا، فإنه يجوز أن تدفع إليه زكاة مالك، إنما لا تُدفع الزكاة للأصول ولا للفروع عند عامة الفقهاء، فلا تدفع للأب أو الجد، ولا للابن أو ابن الابن، كما لا تُدفع إلى من تجب عليك نفقتهم؛ لأنك إن أعطيتهم الزكاة كنت تحمي بها مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت