فهرس الكتاب

الصفحة 2157 من 10422

ثانيًا: مسألة اللزوم للصيام قبل طلوع الفجر، فإن كثيرًا من العوام يعتقدون أن الإنسان إذا نوى الصيام قبل طلوع الفجر، فإنه لا يجوز له أن يعود فيأكل، أو يشرب، ويسميه بعضهم: الاستعقاب، فإذا انتهى من الأكل شرب ماءً، ثم يبدأ الصيام والإمساك قبل الفجر، وبعد ذلك لو أعجبه طعامٌ، أو قدم له شيءٌ فإنه لا يأكل، ويقول: نويت، والصحيح: أنه لا ينبغي للإنسان أن ينوي الصيام إلا مع الفجر، فتأخير الصيام إلى طلوع الفجر هذا هو المشهور والمشروع، وهو السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مخالفة لأهل الكتاب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن: {فَصْل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور} لأن أهل الكتاب لا يتسحرون، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور، وهو: أن يأكل الإنسان الطعام في وقت السحر، ولو نوى الصيام قبل طلوع الفجر ثم أعجبه طعامٌ، أو شرابٌ، أو اشتهى شيئًا منه، فإن له أن يأكل ويشرب، كما قال الله تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:187] فهذا مما ينبغي التنبه عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت