فهرس الكتاب

الصفحة 1471 من 10422

وفي صفحة [212] ذكر متى يشرع الاحتياط في العبادة؟ فقال:"الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة، فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها، فإن كان تركها لأجل الاختلاف -يعني الاختلاف بين العلماء- احتياطًا، فترك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط، فالاحتياط نوعان: احتياط للخروج من خلاف العلماء."

واحتياط للخروج من خلاف السنة، ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت