فهرس الكتاب

الصفحة 5238 من 10422

السؤال يقول: ما حكم تشغيل الكافر في المحل أو المزرعة أو غيرهما من المصالح, وما حكم قول الإنسان للشخص الذي لا يعرف إسلامه رفيق أو صديق أو غيرها من الكلمات الطيبة؟

الجوابكل كلمة فيها تعظيم للكافر, فإنها لا تجوز, لا يجوز أن يقال له: سيد أو قائد أو زعيم أو عظيم, ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن وسنده صحيح؛ قال عليه الصلاة والسلام: {لا تقولوا للمنافق سيدنا؛ فإنه إن يكن سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل} فمجرد كلمة سيد للكافر لا تجوز, فما بالك أن يكون الكافر سيدًا سيادة حقيقية؟! هذا لا شك أنه أعظم جرمًا وإسخاطًا لله جل وعلا, فلا يجوز أن يقال للكافر: صديق أو رفيق أو غيرهما من الكلمات المرادفة لهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت