فهرس الكتاب

الصفحة 9601 من 10422

السؤالفضيلة الشيخ: إني أحبك في الله وأنا أُدرِّس حلقة وأحيانًا يسألني أحد الطلاب عن مسألة فقهية، وأنا أعرف الجواب، ولكني أسمع من بعض المحاضرين عدم التجرؤ على الفتيا، فأرجو من فضيلة الشيخ وضع الضوابط التي يشرع للإنسان فيها أن يقول ما يعرف من المسائل الفقهية والإجابة عليها؟

الجوابأما مسألة التجرؤ على الفتيا، فلا شك أن التحذير منها قد ورد في نصوص وأقوال كثيرة مثل: {أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار} وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتدافعون الفتيا حتى تعود إلى الأول، وإنما الجراءة على الفتيا هي فيما لا يعلم الإنسان، فإذا سئل الإنسان عن مسألة لا يعلمها، فيقول: الله أعلم، أو لا أعلم، أما لو كان يعلم سواءً علمها عن طريق البحث، أو عن طريق السماع من الشيوخ وهو علم أكيد وواضح ليس فيه التباس عنده، وسئل عن هذا العلم، فيجب عليه أن يبينه، ولا يجوز له أن يكتمه، فإن: {من سُئل عن علم فكتمه، ألجمه الله تعالى يوم القيامة بلجام من نار} وهذا يؤكد على أن الإنسان إذا سُئل عن مسألة فقهية، أو غير فقهية، وهو يعرف الجواب، فيجب أن يقوله، وهذا لا يعتبر من التسرع، أو التعجل في الفتيا؛ إنما التسرع لو أن الإنسان سمع أن المسألة فيها خلاف، ثم يقول: الراجح كذا، أو يظهر لي كذا، والأقرب كذا، وليس لديه دليل، أو يفتي باجتهاده، أو يقول: لا أعلم فيها شيئًا؛ لأنه لا يعرف الحكم أصلًا، أو يقول: بحسب ما هو معروف والمتداول عند الناس أنهم يفعلون هذا الشيء، ولم يسبق أن أحدًا استنكره، فأفتي بأن هذا لا بأس به لهذا السبب، فهذا من التجرؤ على الفتيا، أما كونه يفتي لأنه عرف المسألة هذه وقرأها وبحثها، فهذا لا يعتبر تجرؤًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت