السؤالإن مدة الطهر من النفاس المعتادة أربعون يومًا، فإذا طهرت قبل هذا المدة بعشرة أيام مثلًا، أو أكثر أو أقل قبل الأربعين، فهل تغتسل وتصلي وقت طهرها، وتبيت إلى جوار زوجها؟
الجوابنعم.
إذا طهرت المرأة من النفاس في أقل من أربعين يومًا بعشرة أيام أو أكثر أو أقل، فإنها من حين طهرت مطالبة شرعًا بالاغتسال، وأداء الصلاة ولها أن يعاشرها زوجها.