وكذلك الشاهد إذا غير وبدل بشهادته، أو أنكرها أو أنكر بعضها، أو كذب وحلف الأيمان الباطلة على شهادته، فهو بذلك قد أضر أحد الطرفين من المتداينين 71.
يقول الثعلبي: في قوله: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} هو نهي الغائب، وأصله: يضارر، فأدغمت الراء في الراء، ونصبت؛ لحق التضعيف؛ لاجتماع الساكنين، والفتح أخف الحركات فحركت إليه.
وأما تفسير الآية: فأجراها بعضهم على الفعل المعروف، وقال: أصله يضار بكسر الراء وجعل الفاعل الكاتب والشهيد، معناه: ولا يضار كاتب فيكتب ما لم يملل عليه، (يزيد أو ينقص أو يحرف) ، ولا شهيد فيشهد مالم يشهد عليه، أو يمتنع من إقامة الشهادة. وهذا قول طاووس، والحسن، وقتادة، وابن زيد. وأجراه آخرون على الفعل المجهول، وجعلوا الكاتب والشهيد مفعولين، وقالوا: أصله لا يضار.
ومعنى الآية: أن الرجل يدعوا الكاتب أو الشهيد وهما على حاجة مهمة، فيقولان: إنا مشغولان فاطلب غيرنا، فيقول الذي يدعوه: إن الله أمركما أن تجيبا في الكتابة والشهادة، ويلح عليهما ويشغلهما عن حاجتهما، فنهى الله عز وجل عن مضارتهما، وأمر أن يطالب غيرهما.
وقال الربيع بن أنس: «لما نزلت هذه الآية: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ} وقوله: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} .
كأن أحدهما يجيء إلى الكاتب فيقول له: أكتب، فيقول: إني مشغول، أو لي حاجة، فانطلق إلى غيري، فيلزمه ويقول: إنك قد أمرت بالكتابة، فلا يدعه فيضاره بذلك، وهو يجد غيره، وكذلك يفعل مع الشاهد، فأنزل الله تعالى: الآية، ودليل هذا التأويل قراءة عمر وأبي وابن مسعود ومجاهد: {وَلَا يضارر كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} بإظهار التضعيف على وجه من لم يمنع.
وقرأ أبو جعفر: ولا يضار، مجزومًا مخففًا براء واحدة أصلًا.
وقرأ الحسن: (ولا يضار) بكسر الراء مشددًا 72.
ونستدل مما سبق أن الله تعالى كما حفظ حقوق المتداينين من أي ضياع يلحق بهما؛ فقد حفظ أيضًا الكاتب والشاهد من أي ضرر يلحق بهما من شهادته أو كتابته، أو يلحق الكاتب أو الشهيد أي ضرر بأحد المتداينين من خلال كتابته أو شهادته، ثم توعد من فعل مثل ذلك بالعقاب الشديد.
لقد اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته بعباده تيسير أمور حياتهم، فجعل لهم البدائل لبعض الأحكام التي أقرها عليهم حينما يتعسر عليهم تطبيقها، ومن هذه الأمور: الرهن، فحينما يتعسر كتابة الدين لأي ظرف طارئ كالسفر، وعدم وجود كاتب أو شهيد لكتابة عقد الدين، يتم البدل عنه بالرهن، قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283] .
والرهن: حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه؛ كالدين 73.
وقيل: «احتباس العين وثيقة بالحق؛ ليستوفي الحق من ثمنها أو من ثمن منافعها عند تعذر أخذه من الغريم» 74.
والله تعالى جعل للرهن أحكامًا أوجب على المسلمين الأخذ بها، بيانها فيما يأتي:
1.القبض.
أي: قبض الشيء المرهون، قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} .
يقول السعدي: «أي: إن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبًا يكتب بينكم ويحصل به التوثق، فحينها رهان مقبوضة، أي: يقبضها صاحب الحق، وتكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه، ودل هذا على أن الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوثق، ودل أيضًا على أن الراهن والمرتهن لو اختلفا في قدر ما رهنت به، كان القول قول المرتهن، ووجه ذلك أن الله جعل الرهن عوضًا عن الكتابة في توثق صاحب الحق، فلولا أن قول المرتهن مقبول في قدر الذي رهنت به لم يحصل المعنى المقصود، ولما كان المقصود بالرهن التوثق جاز حضرًا وسفرًا، وإنما نص الله على السفر؛ لأنه في مظنة الحاجة إليه؛ لعدم الكاتب فيه، هذا كله إذا كان صاحب الحق يحب أن يتوثق لحقه» 75.
2.الرهن بالسفر والحضر.
لما ذكر الله تعالى الندب إلى الإشهاد والكتابة لمصلحة حفظ الأموال، عقب ببيان حال الأعذار المانعة من الكتابة، وجعل لها بديلًا وهو الرهن، وجعل من أهم الأعذار، السفر الذي هو غالب على كل الأعذار، وليس معنى ذلك أن الرهن مرهون على السفر فقط، فرب وقت يتعذر فيه الكاتب في الحضر فيندب بذلك البدل، وهو الرهن، وأيضًا فالخوف على خراب ذمة الغريم عذر يوجب طلب الرهن، وقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يهودي طلب منه سلف الشعير 76.
عن عائشة قالت: (توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من الشعير) 77.
فهذا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى رهنًا في حضر، حيث الطعام لأهل بيته وليس للسفر 78.
3.الأمانة.
إن حكم الأمانة لا تتوقف على المدين فقط، بل تطلب من الدائن بحفظ الرهن الذي بحوزته، وذلك من الضياع أو الخراب أو التلف، إذًا طلب الأمانة لا تتوقف على المدين فقط، فهناك دائن قابض لرهن بدلًا من ماله يطلب منه الأمانة في حفظ ما عنده من رهن.
يقول الشعراوي: «قد نفهم أن الذي اؤتمن هو المدين، وهنا نقول: لا، إن الأمر مختلف، فهناك رهان، وذلك معناه وجود مسألتين:
المسألة الأولى: هي الدين.
والمسألة الثانية: هي الرهان المقبوضة، وهي مقابل الدين.
فواحد مأمون على الرهن في يده، والآخر مأمون على الدين، ولهذا يكون القول الحكيم مقصودًا به من بيده الرهن، ومن بيده الدين، ومعنى ذلك: أن يؤدي من معه الرهن أمانته، وأن يؤدي الآخر دينه.
وحين نرتقي إلى هذا المستوى في التعامل، فإن وازع الإنسان ليس في التوثيق الخارج عن ذات النفس، ولكنه التوثيق الإيماني بالنفس، ولكن أنضمن أن يوجد التوثيق الإيماني عند كل الناس؟ أنضمن الظروف؟ نحن لا نضمن الظروف، فقد توجد الأمانة الإيمانية وقت التحمل والأخذ، ولا نضمن أن توجد الأمانة الإيمانية وقت الأداء» 79.
وقد وضع القرطبي في تفسيره عدة مسائل تتعلق بالرهن من أهمها 80:
الأولى: قال جمهور من العلماء: الرهن في السفر بنص التنزيل، وفي الحضر ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، منها ما ورد في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها: (توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير لأهله) 81.
الثانية: قوله تعالى: {وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا} قرأ الجمهور (كاتبًا) بمعنى: رجل يكتب، وقرأ ابن عباس وأبي ومجاهد والضحاك وعكرمة وأبو العالية: {وَلَمْ تَجِدُوا كتابًا} ، فسره مجاهد فقال: «معناه: فإن لم تجدوا مدادًا، يعني: في الأسفار» ، قال النحاس: «هذه القراءة شاذة، والعامة على خلافها، وقلما يخرج شيء عن قراءة العامة إلا وفيه مطعن، ونسق الكلام على (كاتب) » ، قال الله تعالى: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282] .
قال ابن عطية: « (كتابًا) يحسن من حيث لكل نازلة (كاتب) ، فقيل: كتابًا للجماعة، أي: ولم تجدوا كتابًا» .
وأما قراءة أبي وابن عباس: (كتابًا) ، فقال النحاس ومكي: هو جمع كاتب، والمعنى: وإن عدمت الدواة والقلم والصحيفة، ونفي وجود الكاتب، يكون بعدم وجود أي آلة، ونفي الكتاب أيضًا يقتضي نفي الكتاب، فالقراءتان حسنتان إلا من جهة خط المصحف.
الثالثة: ولما كان الرهن بمعنى الثبوت والدوام، فمن ثم بطل الرهن عند الفقهاء إذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجه من الوجوه؛ لأنه فارق ما جعل باختيار المرتهن له.
قال أبو حنيفة: «إن رجع بعارية أو وديعة لم يبطل» ، وقال الشافعي: «إن رجوعه إلى يد الراهن مطلقًا لا يبطل حكم القبض المتقدم ودليلنا: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} ، فإذا خرج عن يد القابض لم يصدق ذلك اللفظ عليه لغة، فلا يصدق عليه حكمًا، وهذا واضح» .
الرابعة: إذا رهنه قولًا ولم يقبضه فعلًا لم يوجب ذلك حكمًا؛ لقوله تعالى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} .
قال الشافعي: «لم يجعل الله الحكم إلا برهن موصوف بالقبض، فإذا عدمت الصفة، وجب أن يعدم الحكم وهذا ظاهر جدًا» .
الخامسة: قوله تعالى: {مَقْبُوضَةٌ} يقتضي بينونة المرتهن بالرهن، وأجمع الناس على صحة قبض المرتهن، وكذلك على قبض وكيله، واختلفوا في قبض عدل يوضع الرهن على يديه، فقال مالك وجميع أصحابه وجمهور العلماء: قبض العدل قبض، وقال قتادة وعطاء: ليس بقبض، ولا يكون مقبوضًا إلا إذا كان عند المرتهن، وقول الجمهور أصح من جهة المعنى؛ لأنه إذا صار عند العدل صار مقبوضًا لغة وحقيقة؛ لأن العدل نائب عن صاحب الحق وبمنزلة الوكيل، وهذا ظاهر.
السادسة: ولو وضع الرهن على يدي عدل فضاع لم يضمن المرتهن ولا الموضوع على يده؛ لأن المرتهن لم يكن في يده شيء يضمنه، والموضوع في يد أمين، والأمين غير ضامن.
السابعة: انتفاع المرتهن من الرهن، روي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الرهن يركب بنفقته، إذا كان مرهونًا، ولبن الدر يشرب بنفقته، إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة) 82.
قال الطحاوي: «كان ذلك وقت كون الربا مباحًا، ولم ينه عن قرض جر منفعة ولا عن أخذ الشيء بالشيء، وإن كانا غير متساويين، ثم حرم الربا بعد ذلك، وقد أجمعت الأمة على أن الأمة المرهونة لا يجوز للراهن أن يطأها، فكذلك لا يجوز له خدمتها» .
وقال بعضهم: ولو شرط المرتهن الانتفاع بالرهن فلذلك حالتان: إن كان من قرض لم يجز، وإن كان من بيع أو إجارة جاز؛ لأنه يصير بائعًا للسلعة بالثمن المذكور، ومنافع الرهن مدة معلومة، فكأنه بيع وإجارة، وأما في القرض فلأنه يصير قرضًا جر منفعة؛ ولأن موضوع القرض أن يكون قربة، فإذا دخله نفع صار زيادة في الجنس وذلك ربًا.
الثامنة: لا يجوز غلق الرهن، وهو أن يشترط المرتهن أنه له بحقه إن لم يأته به عند أجله، وكان هذا من فعل الجاهلية، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه) ، قال الشافعي رضي الله عنه: «غنمه: زيادته، وغرمه: هلاكه ونقصه» 83.
التاسعة: ورهن من أحاط الدين بماله جائز ما لم يفلس، ويكون المرتهن أحق بالرهن من الغرماء، وروي عن مالك خلاف هذا فقال: «إن الغرماء يدخلون معه في ذلك» .
موضوعات ذات صلة:
الأجل، الشهادة، المال، الوراثة، الوصية
1 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، 2/ 319، 320.
2 انظر: المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده 9/ 399.
3 التعريفات، الجرجاني ص 141.
4 الفروق اللغوية، العسكري ص 436.
5 المصدر السابق ص 426.
6 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 3/ 377.
7 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي ص 267 - 269، المعجم المفهرس الشامل، عبد الله جلغوم، ص 514 - 516.
8 انظر: الصحاح، الجوهري، 5/ 2117 - 2118، المحيط في اللغة، الصاحب بن عباد، 2/ 359 - 360، تهذيب اللغة، الأزهري، 14/ 128 - 130، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، 1/ 307، معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار 1/ 795.
9 انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية 2/ 727.
10 التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، ص 269.
11 انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، 2/ 727.
12 انظر: العين، الفراهيدي، 7/ 258.
13 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس، 3/ 73.
14 انظر: المفردات، الأصفهاني ص 239.
15 التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي، ص 55.
16 مقاييس اللغة، ابن فارس، 5/ 351 - 352.
17 الروض المربع، منصور البهوتي، 1/ 365.
18 انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، 2/ 1059.
19 أنيس الفقهاء، القونوي، ص 95.
20 انظر: مختار الصحاح، الرازي، ص 488.
21 العين، الفراهيدي، 4/ 418.
22 انظر: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب، ص 374.
23 انظر: القاموس المحيط، الفيروزآبادي، ص 287.
24 إرشاد العقل السليم، أبو السعود، 1/ 369.
25 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 1/ 722.
26 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 3/ 358.
27 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحوالات، باب مطل الغني، 3/ 118، رقم 2400.
28 انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير، المناوي، 2/ 376.
29 انظر: عمدة القاري، العيني، 18/ 327.
30 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، 3/ 1502، رقم 1886.
31 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، 3/ 1501، رقم 1885.
32 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من ترك كلًا أو ضياعًا فإلي) ، 7/ 67، رقم 5371.
33 انظر: تفسير الشعراوي 1/ 779.
34 انظر: معالم التنزيل، البغوي 1/ 349.
35 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 3/ 283.
36 التفسير المنير، وهبة الزحيلي، 3/ 108.
37 انظر: المصدر السابق 3/ 109.
38 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 3/ 384.
39 انظر: تفسير الشعراوي 1/ 781.
40 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، 1/ 288.
41 مفاتيح الغيب، الرازي، 1/ 531.
42 انظر: جامع البيان، الطبري، 6/ 43.
43 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، 1/ 1055.
44 انظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل، 4/ 480.
45 انظر: التفسير المنير، وهبة الزحيلي، 3/ 112.
46 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور، 3/ 105، 106.
47 انظر: المصدر السابق، 3/ 105، 106.
48 انظر: المصدر السابق، 3/ 107.
49 انظر: أنوار التنزيل، البيضاوي، 1/ 578.
50 انظر: معالم التنزيل، البغوي، 8/ 150.
51 انظر: التعريفات الندية على المنظومة البيقونية، حمد النابت، 1/ 4.
52 معرفة السنن والآثار، البيهقي، 14/ 267.
53 شرح السنة، البغوي، 5/ 140.
54 انظر: المصدر السابق.
55 انظر: المصدر السابق.
56 انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، الزركشي، 1/ 65.
57 انظر: معالم التنزيل، البغوي، 1/ 268، لباب التأويل، الخازن، 1/ 306.
58 انظر: الأم، الشافعي، 7/ 53.
59 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته، 5/ 452، رقم 3600.وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/ 397.
60 انظر: شرح السنة، البغوي، 7/ 140.
61 انظر: جامع الأصول، ابن الأثير، 10/ 191، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي، 8/ 174.
62 انظر: المحرر، ابن عبدالهادي 2/ 307.
63 انظر: فقه السنة، سيد سابق، 3/ 228.
64 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي، 1/ 1050.
65 انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم 1/ 97، 98.
66 انظر: المصدر السابق.
67 انظر: التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب، 3/ 385.
68 انظر: تفسير الشعراوي 1/ 783.
69 انظر: لباب التأويل، الخازن، 1/ 308.
70 انظر: المصدر السابق.
71 انظر: المصدر السابق.
72 انظر: الكشف والبيان، الثعلبي، 2/ 297.
73 انظر: التعريفات، الجرجاني، ص 150.
74 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 3/ 409.
75 تيسير الكريم الرحمن، السعدي، ص 190.
76 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 3/ 409.
77 أخرج البخاري في صحيحه، كتاب الرهن، باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم، 4/ 41، رقم 2916.
78 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 3/ 386.
79 تفسير الشعراوي 1/ 789.
80 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي، 3/ 408 - 414.
81 سبق تخريجه قريبًا.
82 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرهن، باب الرهن مركوب ومحلوب، 3/ 143، رقم 2512.
83 انظر: مسند الشافعي ص 148.