يقول الإمام الطبري: «يقول -تعالى ذكره-: إنما يريد لكم الشيطان شرب الخمر، والمياسرة بالقداح، ويحسن ذلك لكم؛ إرادة منه أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في شربكم الخمر ومياسرتكم بالقداح؛ ليعادي بعضكم بعضا، ويبغض بعضكم إلى بعض؛ فيشتت أمركم بعد تأليف الله بينكم بالإيمان وجمعه بينكم بأخوة الإسلام» 177.
ثالثًا: انهيار بناء الأسر وتفككها: وله -في نظري- شقان: اقتصادي، ويكون بسبب ما يصيبهم من كساد وإفلاس، و اجتماعي، ويكون بسبب انشغال الراعي وغفلته، وهذا مفهوم من عموم قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [المائدة: 91] .
قال صاحب المنار: «ومنها - وهو أشهرها - تخريب البيوت فجأة، بالانتقال من الغنى إلى الفقر في ساعة واحدة، فكم من عشيرة كبيرة نشأت في الغنى والعز، وانحصرت ثروتها في رجل أضاعها عليها في ليلة واحدة فأصبحت غنية وأمست فقيرة لا قدرة لها على أن تعيش على ما تعودت من السعة ولا ما دون ذلك» 178.
رابعًا: فساد الحياة واختلال منظومة القيم والأخلاق في المجتمع وانهيارها: وذلك ناتج عن تفشي سوء الأخلاق والفعال بين المتقامرين ومن يتعاملون معهم، لأنهم جزء من مكونات المجتمع، ومعلوم أن المقامر يبذل الكذب والتحايل والسرقة أحيانًا وكل وسيلة لإرضاء شهوته وكسب ربح سرابه، وهذا بلا شك يؤثر على منظومة القيم والأخلاق المجتمعية، ويفهم هذا الأثر أيضًا من عموم قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [المائدة: 91] 179.
كما نص القرآن الكريم على تضمن الميسر معنى الإثم بمفهومه الشامل لكافة المساوئ المنابذة للشرع من الكذب والشتم وزوال العقل واستحلال مال الغير 180.
والميسر بكونه سببًا في الصد عن ذكر الله وعن الصلاة يفسد الدنيا بأسرها؛ حيث صلاح الدنيا والدين في ذكر الله وفي الصلاة، كما أنهما ينفيان الفحشاء والمنكر {إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} [العنكبوت: 45] .
يقول الإمام الطبري: « {وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} يقول: ويصرفكم بغلبة هذه الخمر بسكرها إياكم عليكم وباشتغالكم بهذا الميسر عن ذكر الله الذي به صلاح دنياكم وآخرتكم وعن الصلاة التي فرضها عليكم ربكم» . 181
أشار القرآن الكريم إلى الآثار الاقتصادية للميسر ضمن وصفه له بالاشتمال على الإثم الكبير في قوله تعالى: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219] .
فالإثم المذكور في الآية شامل لكافة ألوان المساوئ المنابذة لمحاسن الشرع، ومن ضروريات مقاصد الشريعة حفظ المال من جانب الحفاظ على وجوده ونمائه، ومن جانب منع ما يضره أو يؤدي إلى كساده، فكل ما أضر بالمال فيه إثم.
قال البرهان البقاعي: «وإن كان تعالى اقتصر هنا على ضرر الدين وهو الإثم لأنه أس يتبعه كل ضرر» 182.
وقال ابن القيم: «وإذا تأملت أحوال هذه المغالبات رأيتها في ذلك كالخمر، قليلها يدعو إلى كثيرها، وكثيرها يصد عما يحبه الله ورسوله، ويوقع فيما يبغضه الله ورسوله، فلو لم يكن في تحريمها نص لكانت أصول الشريعة، وقواعدها، وما اشتملت عليه من الحكم والمصالح، وعدم الفرق بين المتماثلين، توجب تحريم ذلك، والنهي عنه» 183.
وقد أشار المفسرون إلى المعنى ذاته ضمن تفسيرهم لسبب وقوع العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، وهو ضياع الأموال، وإن كان هذا أثرًا اجتماعيًا إلا أن أثره يمتد ليشمل الجانب الاقتصادي، والعلاقة بين الجانبين أساسية.
قال صاحب المنار: «ومنها - وهو أشهرها - تخريب البيوت فجأة، بالانتقال من الغنى إلى الفقر في ساعة واحدة، فكم من عشيرة كبيرة نشأت في الغنى والعز، وانحصرت ثروتها في رجل أضاعها عليها في ليلة واحدة فأصبحت غنية وأمست فقيرة لا قدرة لها على أن تعيش على ما تعودت من السعة ولا ما دون ذلك» 184.
وآثار الميسر السيئة على الحالة الاقتصادية درجات، منها الخاص بالأفراد، ومنها العام الشامل الأمة بأسرها، والتلازم بين الجانبين ظاهر.
ويمكن إجمال الآثار السيئة للميسر على اقتصاد الأمة بمعنييه الخاص والعام في:
أولًا: رفع نسبة الفقر بين أفراد الأمة: حيث يكون المقامر في الغالب من أصحاب رؤوس الأموال، فينجرف إلى الميسر والقمار، فيكسب ثم يخسر، فيستمر في المخاطرة رغبة الفوز، وتتكرر خسارته، فيتحول إلى الفقر المدقع.
يقول الفخر الرازي: «وأما الميسر ففيه بإزاء التوسعة على المحتاجين الإجحاف بأرباب الأموال، لأن من صار مغلوبا في القمار مرة دعاه ذلك إلى اللجاج فيه عن رجاء أنه ربما صار غالبا فيه، وقد يتفق أن لا يحصل له ذلك إلى أن لا يبقى له شيء من المال، وإلى أن يقامر على لحيته وأهله وولده، ولا شك أنه بعد ذلك يبقى فقيرا مسكينا ويصير من أعدى الأعداء لأولئك الذين كانوا غالبين له. فظهر من هذا الوجه أن الخمر والميسر سببان عظيمان في إثارة العداوة والبغضاء بين الناس، ولا شك أن شدة العداوة والبغضاء تفضي إلى أحوال مذمومة من الهرج والمرج والفتن، وكل ذلك مضاد لمصالح العالم 185.
ثانيًا: التسبب في حدوث الأزمات الاقتصادية وارتباك الأسواق دون مبرر: والأزمة الاقتصادية هي: التدهور الحاد في الأسواق المالية لدولة ما أو مجموعة من الدول؛ والتي من أبرز سماتها فشل النظام المصرفي المحلي في أداء مهامه الرئيسية، والذي ينعكس سلبا في تدهور كبير في قيمة العملة و أسعار الأسهم، مما ينجم عنه آثار سلبية في قطاع الإنتاج والعمالة؛ وما ينجم عنها من إعادة توزيع الدخول والثروات فيما بين الأسواق المالية الدولية 186.
وخير شاهد على هذا الأثر ما يعرف بالأزمة الاقتصادية العالمية في أكتوبر 1998 م، وما حدث في دول شرق آسيا سنة 1999 م، وما زالت آثارها باقية.
وقد بدأت جذور هذه الأزمات في القطاع المالي، وتضخمت من خلاله، فالبداية كانت من التخفيض المصطنع لمعدلات الفائدة في مطلع القرن، الذي شجع على التوسع في الاقتراض دون وجود قيمة مضافة أو نمو في الإنتاجية، وكانت النتيجة فقاعة في سوق العقار، ورافق ذلك مبتكرات المشتقات المالية التي حيدت مخاطر الإقراض، فلم يعد المقرض يستشعر مسؤولية القرض، ويهتم بقدرة المدين على السداد، فنشأ عن ذلك الممارسات المستنكرة في استدراج العملاء وإغراقهم بالديون، أي إن الأزمة ابتدأت بالربا، وتطورت إلى الميسر، وأصبح أحدهما يغذي الآخر، لتنتهي بالكارثة.
والمقامرة، مثلها مثل نظام الفائدة الربوية، تزيد الفجوة بين الالتزامات المالية والثروة الحقيقية، وكلما ازدادت أعداد المراهنين ازداد مجموع خسائر الخاسرين من جراء هبوط في السوق، وهذا ما حصل في الأزمة المالية الراهنة، فقد اكتظت الأسواق المالية بتجارة المخاطر المبنية على الميسر والقمار، فأصبح لا يمكن التفريق بين المعاملات الحقيقية وبين المقامرة التي تتسم اقتصاديًا بأنها مباراة نتيجتها صفر، لأنها على المستوى الجزئي لطرفيها لا تولد قيمة، إذ إن ما يربحه طرف يساوي تماما ما يخسره الآخر، أما على مستوى الاقتصاد كله فإنها مباراة نتيجتها سالبة، بسبب ما تولده من حوافز ضارة اقتصاديا ذات مخاطر أخلاقية.
فإذا بترنا الارتباط بين المخاطر وملكية الأصول، مالية كانت أو حقيقية، فقد المالكون الحافز للحفاظ على جودة أصولهم، وتصرفوا بما يحقق لهم أعلى عائد، وفي الأزمة الحالية حيث أمكن للمؤسسات المالية التخلص من مخاطر أصولها بفصل المخاطر عن الملكية فقد جمحت إلى تحقيق أهداف أخرى دون مراعاة للتدهور في نوعية الأصول؛ طمعًا في زيادة العائدات، وتحولت السوق إلى ساحة للرهان، فلم يكن هناك ما يحد من نموها وتضخمها سوى استعداد الأطراف للمجازفة، وكما هو الشأن في الربا، فإن المراهنة لا تتطلب أكثر من اتفاق الطرفين على أن يدفع أحدهما للآخر مبلغا من المال حين وقوع الخطر مقابل رسوم محددة، فالتكلفة الابتدائية للرهان محدودة، ولذلك لا يوجد ما يعوق توسعه وتضاعفه.
والنتيجة من الميسر هي تضاعف الالتزامات والمديونيات بعيدًا عن الثروة الحقيقية، لينشأ عن ذلك ما يسمى الهرم المقلوب، حيث ترتكز جبال شاهقة من الديون على قاعدة ضئيلة من الثروة، ومع تزايد عبء هذه الديون ستعجز قاعدة الثروة عن احتمالها، لتكون الخسارة حين وقوع الخطر أضعافًا مضاعفة 187.
موضوعات ذات صلة:
الخمر، الذنب، الزور، اللعب، اللهو
1 انظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، محمد حسن جبل ص 989 بتصرف.
2 أساس البلاغة، الزمخشري ص 713.
وانظر: القمار حقيقته وأحكامه ص 17.
3 المفردات ص 717، تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، أبو حيان ص 325، عمدة الحفاظ، السمين الحلبي 4/ 356.
4 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3/ 52، 53.
5 الحاوي الكبير 19/ 225.
6 عارضة الأحوذي 7/ 18، بتصرف.
7 مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية، البعلي ص 529.
8 تيسير الكريم الرحمن ص 243.
9 القمار حقيقته وأحكامه ص 74 - 75.
10 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، ص 772، المعجم المفهرس الشامل، عبد الله جلغوم، باب الياء ص 1438 - 1439.
11 انظر: جامع البيان، الطبري، 3/ 670 - 675، بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي 5/ 386.
12 لسان العرب 5/ 114.
13 انظر: المصدر السابق ص 75.
14 انظر: المضاربة والقمار في الأسواق المالية المعاصرة تحليل اقتصادي وشرعي، عبدالرحيم عبد الحميد الساعاتي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الاقتصاد الإسلامي، م 20، ع 1 ص 21، القمار حقيقته وأحكامه ص 85 - 98.
15 انظر: لسان العرب 13/ 189.
16 انظر: المصدر السابق ص 104 بتصرف يسير.
17 انظر: المضاربة والقمار في الأسواق المالية المعاصرة ص 21.
18 انظر: لسان العرب 5/ 18.
19 انظر: تبيين الحقائق، الزيلعي 4/ 46، الكليات، الكفوي ص 672، قواعد الفقه، البركتي ص 399.
20 انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي ص 61، القمار حقيقته وأحكامه ص 128.
21 انظر: حقيقة الغرر المحرم في الشريعة الإسلامية، أحمد صفي الدين، مجلة أضواء الشريعة ص 100، كلية الشريعة بالرياض السعودية، العدد الحادي عشر.
22 تفسير المنار، محمد رشيد رضا 2/ 264.
وانظر: شرح ديوان الحماسة، الأصفهاني 1/ 71، الميسر عند العرب، محمود مصطفى، صحيفة دار العلوم، ع 2/ 13 - 14، الميسر والأزلام ص 17 - 18.
23 التحرير والتنوير 2/ 350.
24 غريب الحديث 3/ 496 - 470.
وانظر: نظم الدرر 1/ 410.
25 أحكام القرآن، ابن العربي 1/ 209.
26 المصدر السابق 2/ 164.
27 التحرير والتنوير 2/ 350.
28 انظر: الميسر والقداح ص 83 - 84، شرح ديوان الحماسة، الأصفهاني 1/ 71، الميسر والأزلام ص 19.
29 الميسر والأزلام ص 18.
30 انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 1/ 456، لسان العرب 4/ 134، مختار الصحاح 1/ 43.
31 الميسر والأزلام ص 20.
32 انظر: الميسر والقداح ص 88، نظم الدرر 3/ 251، الميسر والأزلام ص 21.
33 انظر: الأمالي، أبو علي القالي 2/ 156، الميسر والأزلام ص 22.
34 انظر: الميسر والقداح ص 30 - 31، نظم الدرر 3/ 245.
35 انظر: نظم الدرر 3/ 244، الميسر والأزلام ص 24، 40.
والريم: هو العظم الذى يبقى بعد قسمة الجزور، أو هو ما يبقى في يد الجزار بعد تقسيم الجزور بالتساوي عدا الرأس والأطراف، يسب به الجازر لو أخذه، فإن أباه أخذه الهلكى من الفاقة.
انظر: العين، الفراهيدي 8/ 294، تهذيب اللغة، الأزهري 15/ 201، أساس البلاغة، الزمخشري ص 264، لسان العرب، ابن منظور 12/ 260.
ويطلق على الريم: الجزارة أيضًا، وهي قوائم البعير ورأسه، لأنها كانت لا تقسم في الميسر وتعطى الجزار.
انظر: تهذيب اللغة، الأزهري 10/ 319، المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده 7/ 286.
36 وهو في الأصل: السهم بلا نصل ولا قذذ، وكأنه سمي بذلك، لأنه يقدح به أو يمكن القدح به، ثم سمي القدح من قداح الميسر به على التشبيه.
انظر: مقاييس اللغة، ابن فارس 5/ 67.
37 النبع: شجر ينبت في قمة الجبل معروف بالمتانة واللين.
انظر: لسان العرب، ابن منظور 8/ 345، 346، الميسر والأزلام ص 31.
38 السفاسق: جمعٌ مفرده: سفسقة وسفسوقة، وأصلها: المحجة الواضحة، والمراد بها الخطوط والطرائق التي تكون في الأعواد والسهام، وهي دلالة على الوضوح.
انظر: الميسر والقداح ص 75 - 76، القاموس المحيط، الفيروزآبادي ص 1154.
39 انظر: الميسر والقداح ص 68، 83)، الميسر والأزلام ص 31.
40 انظر: وفيات الأعيان، ابن خلكان 3/ 249.
41 انظر في ضبط أسماء كافة السهام: نظم الدرر 3/ 249 - 251.
42 انظر: العين، الفراهيدي 2/ 247، الفصول والغايات، المعري ص 22، المخصص، ابن سيده 4/ 13.
43 انظر: الميسر والقداح ص 46، نظم الدرر 1/ 413، الميسر والأزلام ص 31.
44 انظر: لسان العرب، ابن منظور 1/ 368، نظم الدرر، البقاعي 1/ 413.
45 انظر: تفسير السمرقندي 1/ 393، غريب الحديث، الخطابي 2/ 154.
46 انظر: جمهرة اللغة، ابن دريد 3/ 1312، نهاية الأرب في فنون الأدب، النويري 3/ 114.
47 انظر: تهذيب اللغة، الأزهري 4/ 189، نثر الدر في المحاضرات، الآبي 6/ 237، المحيط الأعظم، ابن سيده 5/ 530.
48 المخصص، ابن سيده 4/ 16.
49 تهذيب اللغة، الأزهري 5/ 77 - 78.
50 المصدر السابق 7/ 196.
51 انظر: المخصص، ابن سيده 4/ 16، لسان العرب، ابن منظور 1/ 406.
52 أصل اشتقاق الحرضة من التحريض، وهو التحضيض، وحقيقته: أن تحث الإنسان حثًّا يعلم معه أنه حارض، أي: مقارب الهلاك إن تخلف عنه.
انظر: تهذيب اللغة، الأزهري 4/ 120، المفردات، الراغب الأصفهاني ص 113.
53 إفاضة الأقداح: أن يدفعها دفعة واحدة إلى الأمام فيخرج منها قدح أو أكثر.
انظر: الميسر والقداح ص 109، الميسر والأزلام ص 40.
54 انظر: جمهرة اللغة، ابن دريد (1/ 515) .
وعلل ابن فارس تسميته بالحرضة، لكونه لا خير فيه، بناءً على أصل اشتقاق الكلمة، مقاييس اللغة 2/ 41.
55 أي: طليعتهم مشتق من ربأ: صار لهم ربيئة أي: طليعة. الأمالي، أبو علي القالي 2/ 156.
56 انظر: العين، الفراهيدي 5/ 155، لسان العرب، ابن منظور 1/ 426.
57 انظر: المحيط في اللغة، الصاحب بن عباد 7/ 56، المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده 7/ 350.
58 انظر: تفسير القرآن، السمعاني 2/ 61، معالم التنزيل، البغوي 1/ 193، الكشاف، الزمخشري 1/ 289.
59 غريب الحديث 3/ 469.
60 معاني القرآن الكريم، النحاس 2/ 356.
61 المصدر السابق 2/ 356.
62 نظم الدرر 1/ 413.
63 الميسر والقداح ص 93 - 94.
64 المحرر الوجيز، ابن عطية 1/ 293.
65 نظم الدرر 1/ 412 - 413.
66 المصدر السابق 1/ 415.
67 انظر: القمار حقيقته وأحكامه ص 40 - 41.
68 انظر: المصدر السابق ص 40.
69 ذكره البخاري في الأدب المفرد ص 431، باب القمار، رقم 1259.
70 معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 2/ 203.
71 انظر: الكشاف، الزمخشري 1/ 411.
72 غريب الحديث 3/ 470.
73 نظم الدرر 1/ 411.
74 اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل 4/ 34.
75 الميسر عند العرب ص 22.
76 التحرير والتنوير 2/ 348.
77 انظر: العين، الفراهيدي 4/ 355، تهذيب اللغة، الأزهري 8/ 36، لسان العرب، ابن منظور 10/ 292، القاموس المحيط، الفيروزآبادي ص 1182، تاج العروس، الزبيدي 26/ 260.
78 اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل 4/ 34.
79 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 2/ 347 - 348) بتصرف.
80 انظر: الميسر والقداح ص 117.
81 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 2/ 348، 349.
82 انظر: المصدر السابق 2/ 349.
83 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 2/ 348.
84 انظر: الميسر والقداح، ابن قتيبة ص 96.
85 زاد المسير، ابن الجوزي 1/ 242.
86 انظر: أحكام القرآن، ابن العربي 1/ 210، زاد المسير، ابن الجوزي 1/ 241.
87 انظر: انظر: أحكام القرآن، الجصاص 2/ 3.
88 انظر: أنوار التنزيل، البيضاوي 1/ 138.
89 انظر: تفسير السمرقندي 1/ 170، أحكام القرآن، ابن العربي 1/ 210، مفاتيح الغيب، الرازي 6/ 38.
90 المحرر الوجيز 1/ 294.
91 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3/ 60.
92 انظر: تفسير السمرقندي (1/ 170، أحكام القرآن، ابن العربي 1/ 210، مفاتيح الغيب، الرازي 6/ 38.
93 انظر: مفاتيح الغيب 6/ 39.
94 أحكام القرآن، الجصاص 2/ 4 - 5.
95 انظر: تفسير ابن أبي زمنين 1/ 219.
96 انظر: الناسخ والنسوخ، قتادة ص 35 - 36، تفسير عبد الرزاق الصنعاني 1/ 88.
97 النكت والعيون 1/ 278.
98 انظر: التشريع الجنائي في الإسلام، عبدالقادر عودة (1/ 409) بتصرف.
99 أحكام القرآن، الكيا الهراسي 1/ 125 - 126.
وحديث مخاطرة أبي بكر رضي الله عنه المشركين أخرجه بمعناه: أحمد في مسنده 1/ 304، رقم 2770.
100 انظر: تفسير يحيى بن سلام 2/ 644، تفسير ابن أبي زمنين 3/ 355.
101 التحرير والتنوير، ابن عاشور 2/ 345.
102 انظر: تأويلات أهل السنة، الماتريدي 2/ 117.
103 معاني القرآن 2/ 203.
104 التفسير البسيط، الواحدي 7/ 510.
105 المصدر السابق 7/ 512.
106 الكشاف 1/ 674 - 675.
وانظر: مفاتيح الغيب، الرازي 12/ 68.
107 الكشاف 1/ 708.
108 أحكام القرآن، ابن العربي 2/ 166.
109 أخرجه أحمد في مسنده، 2/ 351، رقم 8605، والترمذي في سننه، 5/ 253، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة المائدة، رقم 3049، وأبو داود في سننه، 3/ 325، كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر، رقم 3670، والنسائي في سننه المجتبى، 8/ 286، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، رقم 5540.
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.
110 انظر: أحكام القرآن، ابن الفرس 1/ 278.
111 انظر: تفسير ابن أبي حاتم 2/ 389، رقم 2045، المصفى بأكف أهل الرسوخ، ابن الجوزي ص 20.
112 روح المعاني، الألوسي 2/ 115.
113 صحيح البخاري 4/ 1687.
114 سنن النسائي 8/ 286.
115 انظر: التفسير المنير 1/ 270.
116 مفاتيح الغيب 6/ 35.
117 انظر: مباحث في الاقتصاد الإسلامي من أصوله الفقهية، محمد رواس قلعجي ص 131، التأمين بين الحل والتحريم، عيسى عبده ص 26.
118 انظر: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي، علي السالوس ص 365، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، سعد الدين الكبي ص 206.
119 انظر: التأمين بين الحل والتحريم، عيسى عبده ص 27، التأمين وأحكامه، سليمان الثنيان ص 70.
120 انظر: التأمين وأحكامه، سليمان الثنيان ص 87.
121 انظر: نظام التأمين حقيقته والرأي الشرعي فيه، مصطفى الزرقا ص 25، المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الإسلام، سعد الدين الكبي ص 211.
122 انظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، محمد الأشقر وآخرون ص 12، 13)، التأمين بين الحل والتحريم، عيسى عبده ص 30، التأمين وأحكامه، سليمان الثنيان ص 63.
123 انظر: التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، عبد اللطيف آل محمود ص 417.
124 انظر: التحليل الاقتصادي الإسلامي لصور القمار والميسر المعاصرة، حسين شحاتة ص 2.
125 انظر: القمار حقيقته وأحكامه ص 538، الأساس في التفسير، سعيد حوى 1/ 509.
126 تفسير المنار، محمد رشيد رضا 2/ 262.
127 انظر: التحليل الاقتصادي الإسلامي لصور القمار والميسر المعاصرة، حسين شحاتة ص 2.
128 انظر: المضاربة والقمار في الأسواق المالية المعاصرة تحليل اقتصادي وشرعي، عبدالرحيم الساعاتي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الاقتصاد الإسلامي، م 20، ع 1، ص 6.
129 انظر: أزمة النظام المالي العالمي في ميزان الاقتصاد الإسلامي، حسين شحاتة ص 7، تحريم القمار في الشريعة الإسلامية وأثره في علاج الأزمة الاقتصادية المعاصرة، أحمد الرفاعي الجهني ص 86.
130 انظر: أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة، مبارك آل سليمان ص 1147، المضاربة والقمار في الأسواق المالية المعاصرة تحليل اقتصادي وشرعي، عبدالرحيم الساعاتي ص 26.