مصرف «في سبيل الله» أحد مصارف الزكاة التي توسع الفقهاء في معناها، وما يشتمل عليه من أعمال الجهاد وغيرها، وما يشترط فيه مثل اشتراط كونه فقيرًا ليأخذ سهمًا من الزكاة من عدمه الخ ... الأحكام المتعلقة به. ولكن الذي يعنينا من هذه المسائل ثلاثة أمور:
الأمر الأول: التوسع في مفهوم مصرف «في سبيل الله» باعتبار الأشخاص:
أكثر العلماء على أن «في سبيل الله» يقصد به الغزاة والمرابطون، فيعطوا من الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء، ويشترى منها آلات الجهاد 161.
وهناك رأي ثانٍ لبعض الصحابة والتابعين والفقهاء أدخلوا فيه الحجّاج بناء على تعدد سبل الخير وشموليتها لأكثر من جهة، ومن هؤلاء: ابن عمر رضي الله عنهما، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وأحمد بن حنبل في رواية، وإسحاق بن راهويه، والرازي وغيرهم 162.
وبناء على الرأي الثاني، فيمكن أن يتسع نطاق هذا المصرف ليشمل الجهاد وغيره من أعمال الخير، العائد نفعها على الأمة أو الفرد.
الأمر الثاني: التوسع في مفهومه المقتصر على المجاهدين، بحيث يشمل أمورًا كثيرةً من أمور الجهاد:
أدخل بعض العلماء كثيرًا من أعمال الجهاد تحت مصرف «في سبيل الله» مثل: شراء السلاح، وإقامة المنشآت العسكرية 163.
فذكر الكاساني أن الغازي يعطى من الزكاة إذا كان فقيرًا، وكذا إذا كان غنيًا ثم عرضت له حاجة، وخرج للغزو، فيعطى منها ما يشتري به آلات الحرب ومركب الحرب، بل وخادم يعينه في الحرب 164.
قلت: وعلى الرغم من وجود الخلاف في هذه المسألة واختيار أكثر العلماء لتفسيره بالغزاة والمرابطين، وما يتعلق بشئون الجهاد، فإن هذا المصرف يمكن أن يشمل هذه الفئات باعتبارهم من المجاهدين:
أولًا: المجندين في الجيوش النظامية في بعض البلاد الفقيرة، التي يعاني المجندون فيها من نقص في الموارد والإمكانيات.
ثانيًا: الجيوش الحرة (الأفراد والمجموعات) التي تتشكّل في بعض الدول التي تعاني اضطهادًا أو قمعًا من حكّامها الطغاة، فهذه الجيوش في أمسّ الحاجة للمعونة المالية، والزكاة وسيلة مثلى من وسائل الإعانة لهم تحت بند (في سبيل الله) .
ثالثًا: الشعوب المضطهدة من الاحتلال كالشعب الفلسطيني، سواء كان في مرحلة جهاد مفاجيء كما في حالات الغارات الإسرائيلية عليهم، أو جهاد دائم بوقوعهم تحت نير الاحتلال الغاشم.
رابعًا: الأقليات المسلمة التي تعاني اضطهادًا في دول معينة من قبل كفار تلك الدولة، ولا توفّر لهم حكوماتهم حماية ولا مساندة، كما هو الحال في مسلمي بورما، وكشمير، وبنجلاديش، والبوسنة، والهرسك وغيرها من المناطق.
خامسًا: المرابطين في الثغور إذا كانت حالتهم المادية فقيرة، فيشمل ذلك قوات حرس الحدود والموانيء ونحوها من المنافذ البرية والبحرية للدولة، لاسيما التي في اتجاه عدو ظاهر أو مشهور بعدائه للمسلمين.
ويمكن أن يشمل من أمور الجهاد ما يلي:
••الإنفاق على التسليح لفئات الجهاد المختلفة، فيشمل شراء الأسلحة وتطويرها وإصلاحها.
••الإنفاق على الأعمال المعاونة للجهاد، كالأعمال الاستخباراتية من مراقبة العدو، ورصد تحركاته.
••عمل المنشآت العسكرية من حفر الخنادق، وإنشاء النقاط الحصينة، وبناء المساكن.
••دفع أموال لصد العدوان عن ديار المسلمين، سواء كان الدفع لمن يخذّل العدو عن المسلمين أو يعرقل سيرهم نحو ديار المسلمين، أو كان الدفع لصنف من الأعداء لا ينكّف إلا بذلك 165.
ويؤيد هذا ما ذكره شراح متن (خليل) من المالكية من أن الزكاة يعطى منها المجاهد والمرابط وما يلزمهما من آلة الجهاد، بأن يشتري منها سلاحًا أو خيلًا لينازل عليها، ويأخذ المجاهد من الزكاة ولو كان غنيًا؛ لأن أخذه بوصف الجهاد لا بوصف الفقر، ويعطى منها جاسوس يرسل للاطلاع على عورات العدو ويعلمنا بها، ولو كان كافرًا 166.
الأمر الثالث: التوسع في مفهومه باعتبار الأفعال والقربات:
توسع بعض العلماء في مفهوم «في سبيل الله» كثيرًا؛ فأدخل تحته كل أنواع القربات، كما فعله الكاساني الحنفي، حيث قال: «ويدخل فيه كل من سعى في طاعة الله وفي سبيل الخيرات إذا كان محتاجًا» 167.
وبناء على هذا التوسع في المفهوم؛ فإنه ينبغي إدخال أسر المجاهدين وذويهم، باعتبار ذلك ذا صلة مباشرة بأعمال الجهاد من ناحية، فلا يخرج عن إطار «في سبيل الله» .
ويمكن الاستناد في هذا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من جهّز غازيًا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيًا في أهله بخيرٍ فقد غزا) 168. ومن ناحية أخرى إذا وجد فيهم وصف الفقر أو المسكنة فقد دخلوا في أصناف أخرى من مصارف الزكاة.
اختلف في المقصود بابن السبيل في مصارف الزكاة، على أقوال:
أولًا: أنه المسافر الغريب أو عابر الطريق، الذي انقطعت به النفقة، وسمي بذلك كأن الطريق ولدته 169.
ثانيًا: أن المراد به الضيف، أو المسافر الذي يمر بحي من الأحياء، حيث يجب إكرامه 170.
ورود ذكر ابن السبيل في القرآن:
ورد ذكر ابن السبيل على اختلاف تفسيره في المواضع الآتية من كتاب الله تعالى:
في آية خصال البر، قال تعالى: (? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ ? ? ? ?) [البقرة: 177] .
وفي آية النفقة: (? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?) [البقرة: 215] .
وفي الوصية بذوي الحاجات والقربى والجيران في سورة النساء، قال تعالى: (? ? ? ? ? ں ں ? ? ? ? ? ? ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے? ? ? ? ? ? ? ? ?) [النساء: 36] .
وفي توزيع الغنائم في سورة الأنفال، -قال تعالى-: (? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ?) [الأنفال: 41] .
وفي آية مصارف الزكاة التي نحن بصددها في سورة التوبة.
وفي الوصية بإعطاء الحقوق لأصحابها في سورة الإسراء، قال تعالى: (? ? ? ? ? ? ? ? ? ?) [الإسراء: 26] .
وفي الوصية بإعطاء الحقوق لأصحابها لا سيما ذوي الحاجات من هم في سورة الروم، قال الله تعالى: (? ? ? ? ? ں ں? ? ? ? ? ? ہہ ہ ہ ھ) [الروم: 38] .
وفي تقسيم الفيء، في سورة الحشر، قال تعالى: (ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ? ?) [الحشر: 7] .
ومن مجمل هذه الآيات يتبيّن لنا مدى حرص القرآن الكريم على ابن السبيل، وضرورة تحقيق النفع له بوجوه شتى، هي:
••إعطاؤه من الزكاة بالبلد التي مر بها على التفصيل المعروف في الفقه.
••إيفاؤه حقه من الضيافة ونحوها، كتقديم العون والمساعدة له، ودفع الضرر عنه.
••استحقاقه من الغنيمة والفيء.
••ضرروة النفقة عليه والتصدق.
••الإحسان إليه بكل وجوه الإحسان؛ لما في ذلك من البر.
وبعد ... فقد رأينا خلال هذه الصفحات القليلة كيف اهتم القرآن الكريم بشأن الزكاة وأعلى قدرها، وحث عليها، وبيّن منزلتها، ومنزلة من يؤديها ويحافظ عليها، وبيّن عاقبة وسوء خاتمة من يمنعها أو يبخل بها، وبسط الكلام عن فضائلها وأحكامها.
وما ذلك إلا ترغيبًا في الزكاة، وترهيبًا من إهمالها والضنّ بها، وصدق الله العظيم حيث يقول في كتابه العزيز مبيّنًا أن الزكاة من أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة قال تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} [المؤمنون: 1 - 4] .
موضوعات ذات صلة:
الأجل، الاقتصاد، الإنفاق، البخل، البركة، التزكية، الرزق، السر، السعة، الكسب، المال
1 انظر: لسان العرب، ابن منظور 14/ 358.
2 المفردات، الراغب الأصفهاني ص 213.
3 انظر: الدر المختار، الحصكفي 2/ 257 - 258، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، شيخي زاده ص 284 - 285.
4 شرح حدود ابن عرفة، الرصاع ص 539.
5 نهاية المحتاج، الرملي 3/ 43.
6 الإقناع في فقه الإمام أحمد، الحجاوي 1/ 242.
7 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبدالباقي ص 331 - 332.
8 انظر: الوجوه والنظائر، الدامغاني ص 249، 251، بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي 3/ 134.
9 تاج العروس، الزبيدي 1/ 6421.
10 المفردات، ص 278.
11 كشاف اصطلاحات الفنون، 4/ 260.
12 انظر: لسان العرب، ابن منظور 10/ 375، التعريفات، الجرجاني ص 57.
13 انظر: مغني المحتاج، الشربيني 3/ 425.
14 انظر: كشاف القناع، البهوتي 13/ 113.
15 انظر: لسان العرب، ابن منظور 15/ 68، تاج العروس، الزبيدي 10/ 147.
16 انظر: الفروق اللغوية، العسكري ص 107.
17 معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي ص 378.
18 سبق تخريجه.
19 فقه الزكاة، القرضاوي 1/ 3.
20 أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب زكاة الفطر، 2/ 152، رقم 67.
وضعفه الألباني في الإرواء، 3/ 332، رقم 844.
21 أسرار الزكاة، الغزالي ص 61.
22 انظر: الإسلام والاقتصاد، عبد الهادي النجار ص 134 - 135.
23 مناقشة بحوث زكاة الديون، د مصطفى الزرقا، مجلة مجمع الفقه الإسلامي 2/ 65.
24 الآثار الاقتصادية للزكاة، محمد سميران، وراكان الدغمي ص 5.
25 انظر: الإسلام والاقتصاد، عبدالهادي النجار ص 139.
26 الآثار الاقتصادية للزكاة، سميران والدغمي ص 13.
27 انظر: الاقتصاد الإسلامي، منذر قحف ص 119.
28 الشرح الكبير، الدردير 1/ 459.
29 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، رقم 1335، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، رقم 133.
30 انظر: تفسير المراغي 1/ 191 - 192.
31 انظر: المصدر السابق 1/ 159.
32 تفسير البحر المحيط 1/ 519.
33 التحرير والتنوير، ابن عاشور 1/ 672.
34 مقاصد الشريعة، ابن عاشور ص 51.
35 المصدر السابق ص 51، 146.
36 انظر: مقاصد الشريعة، ابن عاشور ص 51، مقاصد التشريع الإسلامي، مفهومها ضرورتها و ضوابطها، نور الدين الخادمي بحث كامل 27 صفحة مجلة العدل، عدد 6 ربيع الآخر 1421 هـ.
37 مقاصد الشريعة، ابن عاشور ص 189.
38 الزكاة الضمان الاجتماعي الإسلامي، عبد الله حسين ص 25.
39 مؤسسة الزكاة في ولاية قدح دار الأمان ودورها في تحقيق مقاصد تشريع الزكاة، سعد جمعة زغلول ص 171.
40 الفتاوى الإسلامية، الصادرة عن دار الإفتاء المصرية 1/ 170، الفتوى بتاريخ 3 ذو الحجة 1400 هـ، 12 أكتوبر 1980 م، والفتوى رقم 2011 لسنة 2003 م، بشأن دفع الزكاة لمستشفى سرطان الأطفال.
41 إعانة الطالبين، البكري 2/ 338.
42 المقاصد العامة للشريعة، يوسف العالم ص 498.
43 انظر: المجموع، النووي 6/ 202، الأحكام السلطانية، الماوردي ص 122.
44 نهاية المحتاج 6/ 159.
45 انظر: الآثار الاقتصادية لتفعيل فريضة الزكاة على الفرد والمجتمع، الجهضمي، جريدة الرؤية، 30/ 7/2012 م.
46 مؤسسة الزكاة في ولاية قدح دار الأمان ص 173.
47 المقاصد العامة للشريعة، يوسف لعالم ص 242.
48 أخرجه الطبراني في الأوسط 5/ 328، رقم 5452، والبيهقي في شعب الإيمان، 1/ 471، رقم 745.
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، 4/ 412، رقم 1802.
49 المقاصد العامة للشريعة، يوسف العالم ص 243.
50 لباب التأويل، الخازن 3/ 88 - 89.
51 الأوضاح جمع «وضح» وهي نوع من الحلي يعمل من الفضة، وقد سمي بذلك لبياضه.
انظر: لسان العرب، ابن منظور 2/ 634.
52 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، رقم 1546.
وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة، 2/ 100، رقم 559.
53 أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الزكاة، باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه، رقم 74844، وقال: «ليس هذا بمحفوظ، وإنما المشهور عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفًا» .
54 انظر: غرائب القرآن، النيسابوري 3/ 460، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 8/ 125.
55 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الزكاة، باب كم الكنز ولمن الزكاة، رقم 7150، وابن أبي حاتم في تفسيره، 6/ 1788.
56 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 8/ 125 - 126.
57 فتح القدير، الشوكاني 2/ 519.
58 المصدر السابق.
59 البحر المديد، ابن عجيبة 6/ 497.
60 التحرير والتنوير، ابن عاشور 19/ 219.
61 انظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل 17/ 102، فتح القدير، الشوكاني 4/ 720، التحرير والتنوير، ابن عاشور 24/ 239.
62 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم 1338، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم 2344.
63 أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، باب تفسير سورة آل عمران، رقم 3169، والطبراني في الكبير، رقم 9145، 9/ 230.
64 التحرير والتنوير، ابن عاشور 4/ 182.
65 بداية المجتهد 1/ 251 - 254 بتصرف.
66 الدر المنثور، السيوطي 2/ 49.
67 بدائع الصنائع، الكاساني 2/ 67، البحر الرائق، ابن نجيم 2/ 251.
68 انظر: شرح منتهى الإرادات، البهوتي 1/ 426.
69 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 489.
70 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة باب في الركاز الخمس، رقم 1449، ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار، رقم 4562.
71 الذخيرة، القرافي 3/ 59.
72 انظر: حاشية الدسوقي 1/ 504، كشاف القناع، البهوتي 2/ 245 - 246.
73 الحاوي الكبير، الماوردي 3/ 351.
74 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من أنواع المعروف، رقم 1005.
75 تفسير السمرقندي 3/ 57.
76 انظر: أنوار التنزيل، البيضاوي 1/ 297، أيسر التفاسير، الجزائري 5/ 261.
77 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3/ 336، البحر المحيط، أبو حيان 2/ 339.
78 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3/ 332.
79 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن أبي حاتم 2/ 537، رقم 2851.
80 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، رقم 1462، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب نقصان الإيمان بنقصان الطاعات، رقم 250.
81 شرح البخاري، ابن بطال 1/ 419.
82 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب مواقيت الصلاة، رقم 525، ومسلم في صحيحه، كتاب الفتن، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا، رقم 386.
83 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب، باب ما ذكر في فضل الصلاة، 2/ 512، رقم 614.
وصححه الألباني في صحيح الجامع، 2/ 913، رقم 5136.
84 أسرار الزكاة، الغزالي ص 63.
85 انظر: مدارك التنزيل، النسفي 2/ 108، فتح القدير، الشوكاني 2/ 580.
86 البحر المديد، ابن عجيبة 1/ 360.
87 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب مثل المتصدق والبخيل، رقم 1443.
88 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى} ، رقم 1442، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب المنفق والممسك، رقم 2383.
89 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب، رقم 1631.
90 أيسر التفاسير، الجزائري 1/ 541.
91 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة، رقم 1417، ومسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة، رقم 2394.
92 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، رقم 1431.
93 شرح البخاري، ابن بطال 3/ 434.
94 أسرار الزكاة، الغزالي ص 61.
95 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب من يعطى الصدقة، رقم 1630.
وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود.
96 كشاف القناع، البهوتي 2/ 285.
97 شرح فتح القدير، ابن الهمام 2/ 259.
98 منار السبيل، ابن ضويان 1/ 207.
99 انظر: المحيط البرهاني ابي مازة البخاري 2/ 498، كشاف القناع، البهوتي 2/ 271، مطالب أولي النهى، السيوطي الرحيباني 2/ 134.
100 لسان العرب، ابن منظور 5/ 60.
101 انظر: المصباح المنير، الفيومي 2/ 478.
102 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 8/ 169.
103 وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، كما في المبسوط، للسرخسي 3/ 14.
104 وهو رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، كما في المبسوط 3/ 14.
105 وهو مشهور عن ابن عرفة المالكي، كما في شرح خليل للخرشي 2/ 212.
106 وهو مروي عن الشافعي وبعض أصحابه، كما في المجموع، للنووي 6/ 190.
107 كشاف القناع، للبهوتي 2/ 272.
108 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 4/ 294.
109 انظر: بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي 4/ 205.
110 انظر: المصدر السابق.
111 انظر: المصدر السابق.
112 انظر: تفسير السمرقندي 1/ 203، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 2/ 210.
113 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 2/ 210.
114 لسان العرب، ابن منظور 13/ 211.
115 وهو رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة، كما في المبسوط، للسرخسي 3/ 14.
116 وهي رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة، كما في المبسوط، للسرخسي 3/ 14.
117 وهو مشهور عن ابن عرفة المالكي، كما في شرح خليل للخرشي 2/ 212.
118 وهو مروي عن بعض الشافعية كما في المجموع، للنووي 6/ 195.
119 كشاف القناع، البهوتي 2/ 272.
120 انظر: لسان العرب، ابن منظور 5/ 60، 13/ 211، المصباح المنير، الفيومي 1/ 283.
وانظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 8/ 169، التحرير والتنوير، ابن عاشور 2/ 131.
وانظر: المبسوط، السرخسي 3/ 14، شرح خليل، الخرشي 2/ 212، المجموع، النووي 6/ 195، كشاف القناع، البهوتي 2/ 272.
121 انظر: تفسير السمرقندي 1/ 185، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 1/ 430.
122 انظر: البحر المديد، ابن عجيبة 1/ 99.
123 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 1/ 526.
124 انظر: اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل 4/ 389.
125 انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية 3/ 52.
126 انظر: أنوار التنزيل، البيضاوي 1/ 515، مدارك التنزيل، النسفي 3/ 27.
127 زاد المسير، ابن الجوزي 5/ 178.
128 انظر: تفسير السمرقندي 2/ 357.
129 انظر: البحر المديد، ابن عجيبة 3/ 121.
130 انظر: المبسوط، السرخسي 3/ 15، الذخيرة، القرافي 3/ 164، الأم، الشافعي 2/ 71 - 72، كشاف القناع، البهوتي 2/ 275.
131 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 8/ 179، البحر المديد، ابن عجيبة 3/ 121.
132 البحر المديد 3/ 121.
133 انظر: المصدر السابق.
134 انظر: الذخيرة، القرافي 3/ 146.
135 شرح فتح القدير، ابن الهمام 2/ 259.
136 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط فقال: لا، رقم 6162.
137 جامع البيان، الطبري 14/ 313.
138 انظر: سبل الهدى والرشاد، الصالحي 5/ 179.
139 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا، رقم 1478.
140 فقه الزكاة، القرضاوي 2/ 66.
141 جامع البيان، الطبري 14/ 114.
142 المجموع، النووي 6/ 180.
143 انظر: معاني القرآن، النحاس 3/ 24، بدائع الصنائع، الكاساني 2/ 45.
144 انظر: فقه الزكاة، القرضاوي 2/ 61، تأليف القلوب على الإسلام، الأشقر ص 80.
145 الندوة الثانية، ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، الكويت، 1989 م.
146 انظر: المنار، محمد رشيد رضا 10/ 574.
147 انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية 3/ 55، الكشاف، الزمخشري 2/ 270.
148 انظر: الكشاف 2/ 270.
149 انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية 3/ 55، الكشاف، الزمخشري 2/ 270، البحر المحيط 5/ 61.
150 انظر: البحر المحيط، ابو حيان 5/ 61، المبسوط، السرخسي 2/ 295.
151 اللباب في علوم الكتاب 10/ 126.
152 الكشاف 2/ 270.
153 الذخيرة 3/ 147.
154 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في الغارمين، 3/ 207، رقم 10763.
155 الدر المنثور، السيوطي 4/ 225.
156 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 8/ 181، البحر المديد، ابن عجيبة 3/ 121.
وانظر: المبسوط، السرخسي 3/ 16، الذخيرة، القرافي 3/ 147 - 148، المغني، ابن قدامة 7/ 324.
157 اللباب في علوم الكتاب 10/ 126.
158 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب استحاب الوضع من الدين، رقم 1556.
159 الأحكام السلطانية، الماوردي ص 132.
160 مجموع فتاوى ابن تيمية 25/ 80.
161 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 8/ 185، أحكام القرآن، الجصاص 4/ 329.
162 انظر: الكشاف، الزمخشري 2/ 271، زاد المسير، ابن الجوزي 3/ 458، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 8/ 185، أحكام القرآن، الجصاص 4/ 329.
163 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 8/ 185.