في حالة عجز الرجل عن علاج نشور زوجته، أو فشل الزوجة في علاج نشوز زوجها، فالحل الحاسم هنا هو اللجوء إلى التحكيم العادل بينهما عن طريق حكمين عدلين من أهل الزوج والزوجة، يجتهدان في الإصلاح بينهما، وتقويم المعوجّ منهما، قال تعالى في سورة النساء: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} [النساء: 35] .
مفترق الطريق:
وإذا تعسّرت السبل، وغلّقت الأبواب، وباءت كل محاولات الصلح بالفشل، حينئذٍ فلا سبيل إلا الفراق، قال تعالى في سورة النساء: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا} [النساء: 130] .
إذا استحالت العشرة، وتعذّر الوفاق، فلا بأس بالفراق {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا} بطلاقٍ أو خلعٍ {يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا} من الزوجين {مِنْ سَعَتِهِ} من فضله وإحسانه، بأن يعوّض الزوج بزوجة صالحة توافقه، ويعوّض الزوجة بزوجٍ صالحٍ يحسن صحبتها {وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا} أي: كثير الفضل، واسع الرحمة {حَكِيمًا} يعطي ويمنع، ويفرّق ويجمع، بعلمه تعالى وحكمته.
وناسب هنا ذكر السعة، تقريرًا لما تقدّم من توسعته، قال الرازي: «فهو تعالى واسع الرزق، واسع الفضل، واسع الرحمة، واسع القدرة، واسع العلم، فلو ذكر تعالى أنه واسعٌ في كذا لاختصّ ذلك بذلك المذكور، ولكنه لما ذكر الواسع وما أضافه إلى شيء معينٍ، دلّ على أنه واسعٌ في جميع الكمالات» 96.
وناسب ذكر وصف الحكمة، لبيان أنه تعالى حكيم في سعته وفضله على عباده، حكيم في أحكامه وأقداره، قال الإمام القرطبي: «وإن لم يصطلحا بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيّض للرجل امرأة تقرّ بها عينه، وللمرأة من يوسّع عليها» 97.
وفي الآية وعدٌ من الله تعالى بإغناء كلٍّ من الزوجين إذا تفرقا من سعته؛ حتى لا يلتفت كل منهما لغير الله، ولا تعتلج في قلبه همومٌ على مستقبله، ولا حزنٌ وحسرةٌ على ماضيه، وكذلك وصف الحكمة فيه ما يوحي بالرضا والتسليم بأقدار الله تعالى فهي صادرةٌ عن حكمةٍ بالغةٍ، فهذه السعة التي وعد الله به عباده سعةٌ قائمةٌ على حكمته تعالى، وتسليةٌ لكل من ابتلي بالفراق، بأن فرج الله قريبٌ، وفضله واسعٌ.
ومن مآثر حضارتنا الإسلامية الزاخرة بالمآثر والمفاخر والقيم الرائعة: أنه كانت هناك أوقاف لعلاج بعض مشكلات الأسرة، منها أوقاف لسكن الأيامى من النساء اللاتي لا مأوى لهن، حيث تخصص لهن دار يشرف عليها نسوة فضليات يقمن برعاية الأيامى، من هذه الدور: دار الدقة التي كانت بمدينة مرّاكش، وكانت ملجأً للنساء اللاتي يقع نفور بينهن وبين بعولتهن، فكن يقمن في هذه الدار إلى أن يزول الخلاف الزوجي، وكان على رأس هذه الدار مرشدة تعالج أسباب الغضب، وتهيئ نفوس الزوجات لعودة العلاقة الطيبة بينهن وبين أزواجهن 98.
ثالثًا: التدابير الواقية من العجلة في الطلاق:
إذا كان الطلاق مشروعًا عند استحالة الحياة الزوجية ووصولها إلى طريقٍ مسدودٍ، وتباين الطباع، وتنافر النفوس، واحتدام المشكلات، وتعذّر الحلول، فإن الإسلام يدعو إلى التريّث في اتخاذ القرار، وينهى عن العجلة؛ ذلك أن التسرّع في الطلاق زلزالٌ مفاجئٌ يهدم بنيان الأسرة، ويشتت أفرادها، من هنا شرع الرّجعة في الطلاق، فجعل الطلاق مرتين، مرة بعد مرة، كما رغّب في الطلاق السّني، وهو أن يطلّق الزوج زوجته في طهر لم يجامعها فيه، وشرع العدّة في الطلاق الرجعي، وأمر ببقاء المرأة في بيت الزوجية، كلّ هذه التدابير مدعاةٌ لعودة المودة والرحمة والسكن.
وقد يجمع الله الشتيتين بعدما
يظنّان كلّ الظّنّ أن لا تلاقيا 99
مما يشغب به أعداء الإسلام ويرددونه: أن في الإسلام يطلّق الرجل المرأة متى شاء، وليس لها الحق في إنهاء حياتها الزوجية، وأن الطلاق ضرر كبير على المرأة والأطفال، وهدم لأركان البيت.
وقصدهم الطعن في شريعة الرحمن، وصرف الناس عنها لقوانين وضعية جائرة لا تحقّق مصلحة المرأة ولا الرجل ولا البيت، وصدّ الناس عن سبيل الله.
ولاشك أن الطلاق قد يترتب عليه أضرار، لكن بقاء الحياة الزوجية بين زوجين متنافرين متباغضين كارثة كبرى، والإسلام لم يبتدع الطلاق، بل كان معروفًا ومألوفًا في كثير من التشريعات والنظم والأديان والمذاهب ولا يزال، ففي اليهودية نجد ما يدل في العهد القديم على إباحته بلا سبب منصف.
ففي العهد القديم سفر التثنية: «إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها، فلم تجد نعمة من عينيه؛ لأنه وجد فيها عيبًا، فله أن يطلّقها، ويخرجها من بيته» 100.
بل نجد نصوصًا تبيح بيع المرأة، حيث أعطت اليهودية المحرفة للأب سلطة مطلقة على جميع أولاده، فأتاحت له حق بيع إحدى بناته إذا احتاج إلى المال.
وقديمًا في اليونان: إلى جانب احتقار المرأة وازدرائها واعتبارها رجسًا من عمل الشيطان، فلقد كانت العذارى من النساء يقدّمن قرابين في المعابد، أما البنت فإنها تابعة لأبيها، يحق له أن يبيعها أو يهبها لمن يشاء، وكذلك الزوجة تعد مملوكةً لزوجها، وكان من حق الزوج أن يطلّق زوجته، ويطردها من بيته متى شاء.
وعند الرومان: كان من حق الأب أن يبيع أي فرد من أفراد أسرته، وكان باب الطلاق مفتوحًا على مصراعيه.
أما الهنود: فلم يكن للمرأة عندهم الحق في طلب الطلاق مهما كانت الأسباب، أما الرجل فكان من حقه أن يتزوج بما شاء من النساء.
وفي الصين: لم يكن يسمح للبنت برؤية من سيتزوجها إلا في ليلة الزفاف، وللزوج الحق في بيع زوجته متى شاء كما تباع الإماء، وما كان للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها مهما كان السبب، أما الرجل فله أن يطلّقها بأي سبب 101.
أما الفرس فقد جعلت المزدكية المال والنساء كُلًّا مباحًا، فهتكت الأعراض، واختلطت الأنساب، وعمت الفوضى في المجتمع 102.
بينما لم يرد في الإنجيل نصٌّ صريحٌ في تحريم الطلاق، بل جاء نصٌّ موهمٌ ليس صريحًا لكنه حمّل ما لا يحتمل، وأوقع فهمه الخاطئ، وتفسيره المنحرف النصارى في عنت شديد، وشقاء ونكد؛ إذ ليس من حق الرجل أن يطلّق زوجته، ولا من حق المرأة أن تطلب الطلاق، فتعيش مقهورة مكبوتة في بيت لا تطيقه، وزوج لا ترغبه، ولربما يصل بها الأمر إلى الجنون أو الانتحار، الأمر الذي دفع بعض النصارى إلى التخلي عن هذا الدين الذي يقيّد الحريات، وينتقلوا لدين آخر، أو يقلّصوا دور الدين، ويفصلوه عن الحياة، كما حدث في العلمانية، أو ينسلخوا من الأديان، حتى انتشر الإلحاد في الغرب بسبب فساد النصرانية وتناقضاتها وإفلاسها وعنتها وجمودها وإفلاسها، ومجافاتها للواقع، أو يبتدعوا مذهبًا جديدًا كما وقع في أوروبا حيث ظهرت البروتستانتية كحركة معارضة ومناهضة لكثير من تعاليم الكنيسة، وكان من نتائجها إباحة الطلاق لا بسبب الزنا فحسب، بل بسبب استحالة العشرة بين الزوجين، كذلك لما نشبت الثورة الفرنسية أباحت الكاثوليكية في فرنسا الطلاق، وفي مصر على سبيل المثال لا يزال كثير من الأزواج النصارى يعيشون منفصلين عازبين تحت سقف واحد؛ لأن الكنيسة تحرّم الطلاق إلا في حالة الزنا، وربما كاد الرجل لزوجته ودسّ لها ليدبّر فضيحةً حتى يخلص منها، ومن غرائب القوانين في الغرب أنه في عام 1923 م صدر تعديل يسمح للزوجة بطلب الطلاق لخيانة الزوج ولو لمرة واحدة، وأصبح ممكنًا للزوج الذي يرغب في الانفصال عن زوجته أن يقيم ليلة بفندق مع امرأة أخرى مسجلًا ذلك في فاتورة الفندق، أو أن يصوّر نفسه في وضع مخلٍّ مع عاهرة، ويرسل بالصورة إلى زوجته نكايةً فيها، وجرحًا لمشاعرها، وتخلّصًا منها!
ولقد ثار النصارى على الكنيسة، وطالبوا بتغيير هذه التشريعات الجائرة، ولم تسمع لهم الكنيسة، بل تدخلت الدولة في عهد النظام المخلوع لحل هذه المشكلة المزمنة، وسنت قوانين جديدة للنصارى تعتق الأزواج من ربقة النظام الكنسي وتعنته، واستعانت ببعض النصارى في سن هذه القوانين، ثم قدّموها للكنيسة لتطبّقها على رعاياها؛ رفعًا للحرج عنهم، فضرب رؤساء الكنيسة بها عرض الحائط، بل هددوا وتوعدوا من ينفّذ هذا القانون من القساوسة بالعزل.
لقد شرع الإسلام الطلاق لأنه تشريع واقعي متوازن، يلبي حاجة النفس البشرية، ويوازن بين المصالح ويقدّمها على المفاسد، وجعل الطلاق بيد الرجل على أن يمنح المرأة حقها بالمعروف، ويسرّحها بإحسان، فأحاط الطلاق بتشريعات حكيمة، وآداب قويمة، وقيم سامية، بينما كان الأمريكان يعزفون عن الطلاق لغلاء تكاليفه، والآن اتجه العالم الغربي بأسره إلى إباحة الطلاق، بل في دول الشرق التي كانت تحرّمه وتجرّمه كالصين واليابان والهندوس والبوذيين في الهند.
كما جعل للمرأة حق إنهاء الحياة الزوجية بالخلع، أو فسخ العقد إذا اختل فيه شيء، أو كان الزوج مصابًا بما يحول بين المعاشرة، ويحرم المرأة من حقوقها، وهناك أيضًا حق التفريق بين الزوجين، ولها ضوابطها كما في كتب الفقه.
موضوعات ذات صلة:
الأسرة، الحدود، النساء، النكاح
1 انظر: المحيط في اللغة، الصاحب ابن عباد 5/ 325، لسان العرب، ابن منظور، 10/ 225، تاج العروس، الزبيدي 26/ 93.
2 الدر المختار، ابن عابدين 3/ 226، وانظر: الشرح الكبير، الدسوقي 2/ 347، المغني، ابن قدامة 7/ 296، مغني المحتاج، الشربيني 3/ 279، الموسوعة الفقهية الكويتية، 29/ 5.
3 انظر: المعجم المفهرس، محمد فؤاد عبد الباقي ص 427 - 428، المعجم المفهرس الشامل، عبدالله جلغوم، ص 721 - 722.
4 انظر: بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي، 3/ 514، عمدة الحفاظ، السمين الحلبي، 2/ 412.
5 مقاييس اللغة 3/ 122.
6 التوقيف، المناوي ص 96.
7 انظر: مقاييس اللغة، 4/ 392.
8 الموسوعة الفقهية الكويتية 29/ 7.
9 انظر: تاج العروس، الزبيدي 4/ 240.
10 التعريفات، الجرجاني ص 246.
11 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، 7/ 41، رقم 5251، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، 2/ 1093، رقم 1471.
12 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الطلاق، 6/ 155، رقم 4908.
13 لباب التأويل، الخازن 6/ 117.
14 فتح القدير، الشوكاني 1/ 342.
15 البحر المحيط، أبو حيان 2/ 539.
16 فتح القدير، الشوكاني 1/ 342.
17 الموسوعة الفقهية الكويتية 29/ 29.
وانظر: حاشية ابن عابدين 3/ 293، وحاشية الدسوقي 2/ 385، ومغني المحتاج، الشربيني 3/ 396، والمغني، ابن قدامة 7/ 417.
18 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب من أجاز طلاق الثلاث، 7/ 43، رقم 5261، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها، 2/ 1057، رقم 1433.
19 الجامع لأحكام القرآن، 3/ 153.
20 أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له، 3/ 116، رقم 1934.
وحسنه الألباني في صحيح الجامع 1/ 507، رقم 2596.
21 المنار 2/ 312.
22 أحكام القرآن، الجصاص 5/ 350.
23 أحكام القرآن 4/ 378.
24 أخرجه الدارقطني في السنن، 1/ 394، رقم 822، والبيهقي في السنن الصغرى، 3/ 151، رقم 2162.
25 لسان العرب، ابن منظور 1/ 128.
26 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، 10/ 3360.
27 أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدرًا، 5/ 80، رقم 3991، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، 2/ 1122، رقم 1484.
28 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، 2/ 1122، رقم 1485.
29 البيت لأحمد شوقي في ديوانه 2/ 60.
30 لطائف الإشارات، القشيري 1/ 323.
31 أنوار التنزيل، البيضاوي 2/ 66.
32 في ظلال القرآن، سيد قطب 2/ 76.
33 انظر: معالم التنزيل، البغوي 8/ 150.
34 لباب التأويل، الخازن 6/ 118.
35 أخرجه عبد الرزاق في المصنف، 7/ 36، رقم 12077، والبيهقي في السنن الكبرى، 7/ 717، رقم 15512.
وضعفه الألباني في الضعيفة، 12/ 206، رقم 5597.
36 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفى عنها زوجها في النهار لحاجتها، 2/ 1121، رقم 1483.
37 البيت في ديوان الصبابة، ابن أبي حجلة ص 9.
38 في ظلال القرآن 6/ 3605.
39 الجامع لأحكام القرآن، 3/ 160.
40 المصدر السابق 3/ 160.
41 انظر: فتح القدير، الشوكاني 1/ 332.
42 لباب التأويل، الخازن 6/ 120.
43 المحرر الوجيز، ابن عطية 6/ 373.
وانظر: جامع البيان، الطبري 23/ 462، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 18/ 169.
44 البحر المحيط، 10/ 205.
45 انظر: إرشاد العقل السليم، أبو السعود 8/ 263.
46 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2/ 425.
47 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على الهزل، 3/ 118، والترمذي في سننه، كتاب الطلاق، باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق، 2/ 481، رقم 1184، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا، 1/ 658، رقم 2039.
قال: «هذا حديث حسن غريب» .
وحسنه الألباني في صحيح الجامع 1/ 581، رقم 3027.
48 انظر: جامع البيان، الطبري 4/ 191، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 1/ 415.
49 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، 3/ 379، رقم 5130.
50 قال السندي: «قوله: (أكره الكفر في الإسلام) أي: أخلاق الكفر في حال الإسلام، أو أكره الرجوع إلى الكفر بعد الدخول في الإسلام، وعدم الموافقة مع الزوج، وشدة العداوة في البين قد يفضي إلى ذلك، فلذلك أريد الخلع» .
انظر: حاشية السندي على النسائي 6/ 123.
51 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، باب الخلع وكيفية الطلاق فيه، 3/ 418، رقم 5273.
52 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في الخلع، 2/ 235، رقم 2228، والترمذي في سننه، أبواب الطلاق واللعان، باب ما جاء في المختلعات، 2/ 484، رقم 1187، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب كراهية الخلع للمرأة، 1/ 662، 2055.
قال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ» .
وصححه الألباني صحيح الجامع 1/ 526، رقم 2706.
53 فتح القدير، الشوكاني 1/ 319.
54 معالم التنزيل، البغوي 1/ 269.
55 انظر: الكشف والبيان، الثعلبي 2/ 168.
56 التفسير المنير، الزحيلي 2/ 313.
57 الموسوعة الفقهية الكويتية 7/ 222.
58 البيتان في: الأوائل، العسكري ص 415، لسان العرب، ابن منظور 8/ 141.
59 انظر: الكشف والبيان، الثعلبي 9/ 83، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 2/ 333.
60 انظر: لسان العرب، ابن منظور 4/ 528.
61 التحرير والتنوير، ابن عاشور 28/ 12.
62 أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب الظهار، 1/ 666، رقم 2063 والحاكم في المستدرك، كتاب التفسير، باب تفسير سورة المجادلة، 2/ 523، رقم 3791.
وصححه الألباني بشواهده في إرواء الغليل 7/ 175.
63 خويلة تصغير خولة.
64 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب الظهار، 2/ 266، رقم 2214.
وصححه الألباني بشواهده في إرواء الغليل 7/ 175.
65 انظر: الفقه الإسلامي وأدلته، وهبة الزحيلي 7/ 585.
66 فتح الباري 9/ 342.
67 زاد المعاد 4/ 82.
68 انظر: العناية شرح الهداية، البابرتي 4/ 248، المبسوط، السرخسي 6/ 230، البيان والتحصيل، ابن رشد 5/ 177، المجموع شرح المهذب، النوور 17/ 366، الكافي في فقه الإمام أحمد، ابن قدامة 3/ 169.
69 في ظلال القرآن، سيد قطب 6/ 3506 - 3507.
70 التحرير والتنوير 28/ 20.
71 مفاتيح الغيب، الرازي 11/ 69.
72 البيت للمتنبي في ديوانه 1/ 388.
73 البيت لأبي تمام في ديوانه 2/ 138.
74 الفرك البغض.
انظر: غريب الحديث، القاسم بن سلام 4/ 91.
75 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء، 2/ 1091، رقم 1469.
76 إرشاد العقل السليم، أبو السعود 2/ 158.
77 التحرير والتنوير، 4/ 71.
78 مفاتيح الغيب، الرازي 10/ 90.
وانظر: الأم، الإمام الشافعي 5/ 114، بدائع الصنائع، لكاساني 2/ 334، المغني، ابن قدامة 7/ 46.
79 مفاتيح الغيب، 10/ 72.
80 المنهاج شرح صحيح مسلم 8/ 184.
وليس المراد بالفاحشة المبينة هنا: الزنا؛ لأن حد الزنا للمرأة المحصنة هو الرجم، وإنما المراد بالفاحشة المبينة هنا أن يدخلن من يكرهه أزواجهن أو أن يعصين أزواجهن.
81 أخرجه الطبري في تفسيره 6/ 712.
82 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب ما يكره من ضرب النساء، 7/ 32، رقم 5204.
83 الخلافات الزوجية، مجدي الشهاوي ص 86.
84 انظر: الخلافات الزوجية، رعد الحيالي ص 77 - 78.
85 انظر: الأسرة في الإسلام، مصطفى عبدالواحد ص 101.
86 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع فيه، 3/ 130، رقم 2450.
87 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 5/ 404.
88 المصدر السابق 5/ 406.
89 بناء الأسرة المسلمة، خالد العك ص 314.
90 انظر: المحرر الوجيز 1/ 229.
91 المصدر السابق 5/ 407.
92 في ظلال القرآن، سيد قطب 2/ 252.
93 الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 5/ 407.
94 حاشية محي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي 2/ 450.
95 إرشاد العقل السليم، أبو السعود 2/ 239.
96 مفاتيح الغيب، 11/ 69.
97 الجامع لأحكام القرآن 5/ 408.
98 انظر: مجلة رسالة الإسلام السنة الثانية ص 427، مجلة منار الإسلام السنة الرابعة والعشرين، عدد 7، ص 83.
99 البيت لمجنون ليلى في ديوانه ص 122.
100 سفر التثنية 24/ 1.
101 انظر: قصة الحضارة، ديورانت 4/ 274.
102 انظر: الملل والنحل، لشهرستاني 1/ 86، مركز المرأة في الشريعة اليهودية، محمد عاشور ص 95.