ومنهن من قال: إنما خيرهن بين الدنيا فيفارقهن، وبين الآخرة فيمسكهن، لتكون لهن المنزلة العليا كما كانت لزوجهن، ولم يخيرهن في الطلاق.
والقول الأول أصح 147.
وفي هذا التخيير فوائد عديدة:
منها: الاعتناء برسوله، وغيرته عليه، أن يكون بحالة يشق عليه كثرة مطالب زوجاته الدنيوية. ومنها: سلامته صلى الله عليه وسلم بهذا التخيير من تبعة حقوق الزوجات، وأنه يبقى في حرية نفسه، إن شاء أعطى، وإن شاء منع.
ومنها: تنزيهه عما لو كان فيهن من تؤثر الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة، وعن مقارنتها.
ومنها: سلامة زوجاته رضي الله عنهن عن الإثم، والتعرض لسخط الله ورسوله، فحسم الله بهذا التخيير عنهن، التسخط على الرسول، الموجب لسخطه، المسخط لربه، الموجب لعقابه.
ومنها: إظهار رفعتهن، وعلو درجتهن، وبيان علو هممهن، أن كان الله ورسوله والدار الآخرة، مرادهن ومقصودهن، دون الدنيا وحطامها.
ومنها: استعدادهن بهذا الاختيار، للأمر الخيار للوصول إلى خيار درجات الجنة، وأن يكن زوجاته في الدنيا والآخرة.
ومنها: ظهور المناسبة بينه وبينهن، فإنه أكمل الخلق، وأراد الله أن تكون نساؤه كاملات مكملات، طيبات مطيبات.
ومنها: أن هذا التخيير داع، وموجب للقناعة، التي يطمئن لها القلب، وينشرح لها الصدر، ويزول عنهن جشع الحرص، وعدم الرضا الموجب لقلق القلب واضطرابه.
ومنها: أن يكون اختيارهن هذا سببًا لزيادة أجرهن ومضاعفته، وأن يكن بمرتبةٍ ليس فيها أحد من النساء 148.
أولًا: الحقوق المعنوية:
من أبرز حقوقهم المعنوية: المحبة.
يقول تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ} [الشورى:23]
في هذه الآية يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم أنه لم ولن يطلب أجرًا منهم على تبليغ رسالة ربه إليهم، ولكنه يطلب منهم المودة في القربى، وفي معنى ذلك أربعة أقوال:
الأول: إلا أن تودوني في قرابتي التي بيني وبينكم، فتكفوا عني أذاكم وتمنعوني من أذى الناس، كما تمنعون كل من بينكم وبينه مثل قرابتي منكم.
الثاني: لا تؤذوا قرابتي وعترتي واحفظوني فيهم.
الثالث: إلا أن تتوددوا إلى الله وتتقربوا إليه بالطاعة والعمل الصالح.
الرابع: إلا أن تتوددوا إلى قراباتكم وتصلوا أرحامكم 149.
أقول: ذكر العلماء هذه الأقوال، وأخذ كل واحدٍ منهم يرجح قولًا ويضعف بقية الأقوال، ولا أرى مانعًا من إرادتها كلها، فكلها مطالب شرعية، والذي يعنينا هنا هو القول الثاني، فمودة آل البيت ومحبتهم محبة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ قال ابن كثير-بعد أن رجح القول الأول-: «ولا تنكر الوصاة بأهل البيت، والأمر بالإحسان إليهم، واحترامهم وإكرامهم، فإنهم من ذرية طاهرة، من أشرف بيت وجد على وجه الأرض، فخرًا وحسبًا ونسبًا، ولا سيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية، كما كان عليه سلفهم، كالعباس وبنيه، وعلي وأهل بيته وذريته رضي الله عنه.
و قد ثبت في الصحيح: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بغدير خم: (إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي، وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض) 150.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: «ارقبوا محمدًا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته» 151.
وفي الصحيح: أن الصديق قال لعلي رضي الله عنهما: «والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي» 152.
وعن زيد بن أرقم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا فينا خطيبًا بماءٍ يدعى خمًا بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ وذكر، ثم قال: (أما بعد؛ ألا أيها الناس فإنما أنا بشرٌ يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تاركٌ فيكم ثقلين؛ أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور؛ فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به -فحث على كتاب الله ورغب فيه- ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، فقال له حصين: ومن أهل بيته؟ يا زيد؛ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال: وهم؟ قال: هم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس، قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم) 153.
ومن حقوقهم أيضًا الدعاء لهم والثناء عليهم والصلاة عليهم، وما زال المسلمون يصلون عليهم مع الصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد أمر الله تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56) } [الأحزاب:56] .
الصلاة: من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، وقال ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن الله يرحمه والملائكة يدعون له 154.
وقد اتفق العلماء على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا، فقيل: تجب في العمر مرة، وهو الأكثر، وقيل: تجب في التشهد الأخير، وهو مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن أحمد، وقيل: تجب كلما ذكر، واختاره الطحاوي من الحنفية، والحليمي من الشافعية» 155 «وقيل: تجب في كل مجلس مرة، وإن تكرر ذكره، والذي يقتضيه الاحتياط الصلاة عليه عند كل ذكر» 156.
ولها صيغ كثيرة واردة في أحاديث صحيحة، منها: عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) 157.
فالآل مشمولون معه صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في إفرادهم بالصلاة، فقد وقع النزاع فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم، فقال قائلون: يجوز ذلك، وقال الجمهور من العلماء: لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارًا للأنبياء إذا ذكروا، فلا يلحق بهم غيرهم، فلا يقال: قال: علي صلى الله عليه، وإن كان المعنى صحيحًا، كما لا يقال: قال محمد عز وجل، وإن كان عزيزًا جليلًا، لأن هذا من شعار ذكر الله عز و جل، وحملوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسنة على الدعاء لهم 158.
قال ابن حجر: «ذلك كله وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ولصاحب الحق أن يتفضل من حقه بما شاء وليس لغيره أن يتصرف إلا بإذنه ولم يثبت عنه إذن في ذلك» 159.
ثانيًا: الحقوق المادية:
يقول تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) } [الأنفال:41] .
ويقول: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (7) } [الحشر:7] .
«الغنيمة: هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. و» الفيء»: ما أخذ منهم بغير ذلك، كالأموال التي يصالحون عليها، أو يتوفون عنها ولا وارث لهم، والجزية والخراج ونحو ذلك. هذا مذهب الإمام الشافعي في طائفة من علماء السلف والخلف. ومن العلماء من يطلق الفيء على ما تطلق عليه الغنيمة» 160.
«والغنيمة يأخذ الإمام الخمس منها، والباقي يقسم بين المجاهدين، والفيء يأخذه الإمام فيضعه في مصلحة المسلمين، وليس فيه الخمس» 161.
وقد جعل الله تعالى نصيبًا من الغنائم ونصيبًا من الفيء لآل البيت رضي الله عنه وذلك نظير أنهم حرموا من الصدقات، فهم لا يجوز التصدق عليهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: (إن الصدقة لا تنبغى لآل محمدٍ، إنما هي أوساخ الناس) 162.
فالغنيمة تقسم خمسة أخماس، يعطى أربعة أخماسها للمجاهدين، واختلف في كيفية تقسيم الخمس الباقي، «فقال مالك: الرأي للإمام، يلحقه ببيت الفيء، ويعطي من ذلك البيت لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رآه، كما يعطي منه اليتامى والمساكين، وغيرهم، وإنما ذكر من ذكر على جهة التنبيه عليهم، لأنهم من أهم ما يدفع إليهم. وقال الشافعي: يعطي للخمسة المعطوفة على الله، ولا يجعل لله سهمًا مختصًا، وإنما ذكر ابتداءً تعظيمًا، لأن الكل ملكه، وسهم الرسول يأخذه الإمام، يصرفه في المصالح، فيعطي للأربعة المعطوفة على الرسول، ويفضل أهل الحاجة. قال مالك: لا يجب التعميم، فله أن يعطي الأحوج، وإن حرم غيره. وقال أبو حنيفة: على ثلاثة أسهم، لليتامى والمساكين وابن السبيل، قال: وسقط الرسول وذوو القربى بوفاته صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية: يقسم على ستةٍ، أخذًا بظاهر الآية، ويصرف سهم الله إلى الكعبة، وسهم الرسول في مصالح المسلمين، وسهم ذوي القربى لأهل البيت الذين لا تحل لهم الزكاة، ثم يعطى سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل» 163.
وهذا الأخير هو القول الأوفق بظاهر الآية الكريمة.
ومذهب الشافعي رضي الله عنه أن الفيء يقسم خمسة أقسام، فقسم منها يقسم خمسة أقسام للرسول صلى الله عليه وسلم ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أقسام لرسول الله خاصة فيكون له من الفيء أربعة أخماس وخمس خمس، وهو أحد وعشرون سهمًا من خمسة وعشرين سهمًا، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل السهم الذي كان له من الخمس إلى المصالح، وأما الأربعة الأخماس ففيها قولان: أحدهما: أنها انتقلت إلى الغزاة المرصدين للجهاد. والثاني: أن ترصد لمصالح المسلمين كخمس الخمس، وذلك بأن تصرف إلى الغزاة والقضاة وأهل العلم وبناء المساجد والقناطر والسقايات ونحو ذلك. قال أبو حنيفة: الفيء لا يخمس ويصرف جميعه مصرف الخمس 164.
ولا يعنينا الدخول في تفصيل الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، فهي مسألة متشعبة الفروع، تطلب من مظانها، وإنما يعنينا الاستدلال على أن لآل البيت نصيبًا من الغنيمة ونصيبًا من الفيء.
موضوعات ذات صلة:
البيوت، محمد صلى الله عليه وسلم، النبوة
1 المفردات، الراغب الأصفهاني ص 75.
2 إصلاح المنطق ص 158.
3 المحلى، 1/ 50.
4 تأويلات أهل السنة، الماتريدي 1/ 162.
5 المفردات، الراغب الأصفهاني ص 39.
6 مفردات القرآن، الفراهي، ص 259.
7 نظم الدرر، البقاعي 6/ 102، السراج المنير، الشربيني 3/ 306.
8 تاج العروس، الزبيدي 28/ 37.
9 بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي 2/ 162.
10 انظر: الكشاف، الزمخشري 3/ 546.
11 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 21/ 246.
12 في ظلال القرآن، سيد قطب 5/ 2862.
13 المرط: كساء من صوفٍ أو غيره كانوا يأتزرون بها.
انظر: غريب الحديث، ابن الجوزي 2/ 353.
المرحل: الذي قد نقش فيه تصاوير الرحال.
انظر: غريب الحديث، ابن الجوزي 1/ 387.
14 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الفضائل، باب فضائل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، 4/ 1883، رقم 2424.
15 ألبسهم إياه.
انظر: غريب الحديث، الحربي 1/ 117.
16 أخرجه الترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب سورة الأحزاب، 5/ 351، رقم 3205.
وقال: هذا حديث غريب من حديث عطاء عن عمر بن أبي سلمة.
17 درج الدرر، الجرجاني 3/ 1408.
18 أخرجه أحمد، 6/ 292، رقم 26551.
19 انظر: تحفة الأحوذي، المباركفوري 9/ 49.
20 انظر: أضواء البيان، الشنقيطي 6/ 237.
21 انظر: النكت والعيون، الماوردي 4/ 401.
22 مفاتيح الغيب، الرازي 25/ 181.
23 معاني القرآن، الفراء 2/ 342.
24 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 21/ 240.
25 انظر: الطب النبوي، ابن القيم 2/ 2.
26 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 21/ 241.
27 في ظلال القرآن، سيد قطب 5/ 2859.
28 الحجة في القراءات السبع، ابن خالويه ص 290.
29 معاني القرآن، النحاس:5/ 346.
30 مقاييس اللغة 6/ 132.
31 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 21/ 242.
32 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 21/ 243.
33 في ظلال القرآن، سيد قطب 5/ 2859.
34 التفسير البسيط، الواحدي 18/ 236.
35 النكت والعيون، الماوردي 4/ 400.
36 انظر: الكشف والبيان، الثعلبي 8/ 35.
37 المحرر الوجيز، ابن عطية 4/ 385، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 14/ 180.
38 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 21/ 245.
39 أخرجه أبو يعلى، 8/ 194، رقم 4754.
40 أخرجه الطبري في تفسيره 20/ 262.
41 الهداية، مكي بن أبي طالب 9/ 5832.
42 في ظلال القرآن، سيد قطب 5/ 2861.
43 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 21/ 245.
44 في ظلال القرآن، سيد قطب 5/ 2861.
45 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 21/ 245.
46 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 21/ 249.
47 انظر: المصدر السابق.
48 لباب التأويل، الخازن 3/ 425.
49 إرشاد العقل السليم، أبو السعود 7/ 103.
50 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 21/ 250.
51 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوضوء، باب خروج النساء للبراز، 1/ 67، رقم 146.
والصعيد: وجه الأرض. أفيح: واسع.
52 انظر: البحر المديد، ابن عجيبة 6/ 53.
53 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 21/ 328.
54 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في قوله تعالى: (يدنين عليهن من جلابيبهن) ، 4/ 105، رقم 4103.
55 أخرجه أبو داود في سننه، كتاب اللباس، باب في قوله تعالى: (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ، 4/ 105 رقم 4103.
56 انظر: إرشاد العقل السليم، أبو السعود 7/ 112.
57 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 6/ 454.
58 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 174. في إسناد ابن سعد الواقدي، وهو ضعيف. انظر: النكت على ابن الصلاح:2/ 666.
59 إرشاد العقل السليم، أبو السعود 7/ 112.
60 انظر: ياقوتة الصراط ص 411، تفسير غريب القرآن، ابن الملقن ص 262.
61 تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 670.
62 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 6/ 454. والضيفن: الذي يحضر مع الضيف ليأكل ما يقرى الضيف. انظر: المخصص:3/ 469.
63 فتح البيان، القنوجي 11/ 128.
64 اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي 15/ 582.
65 النكت والعيون، الماوردي 4/ 418.
66 أخرجه البخاري، في صحيحه، واللفظ له، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الأحزاب، 4/ 1799، رقم 4513، ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحشٍ ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس، 2/ 1046، رقم 1428.
67 لباب التأويل، الخازن 3/ 434.
68 انظر: أنوار التنزيل، البيضاوي 4/ 383، إرشاد العقل السليم، أبو السعود 7/ 112.
69 معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 4/ 178.
70 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، 1/ 60، رقم 130، ومسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، 1/ 251، رقم 313.
71 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 21/ 313.
72 انظر: تفسير السمرقندي 3/ 66.
73 في ظلال القرآن، سيد قطب 5/ 2878.
74 انظر: غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ابن الملقن ص 63، سبل الهدى والرشاد، الصالحي 10/ 448.
75 زاد المعاد، ابن القيم 5/ 491.
76 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 6/ 455.
77 انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية 4/ 396، أيسر التفاسير، الجزائري 4/ 288.
78 أحكام القرآن، ابن العربي 3/ 616.
79 في ظلال القرآن، سيد قطب 5/ 2878.
80 انظر: أضواء البيان، الشنقيطي 6/ 242.
81 أخرجه أحمد في مسنده، 1/ 238 رقم 2131 قال الأرنؤوط: حسن.
82 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة باب من رأى مع امرأته رجلا فقتله، 6/ 2511، رقم 6454.
83 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 21/ 317.
84 انظر: المصدر السابق.
85 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 6/ 455.
86 المفردات، الراغب الأصفهاني ص 299.
87 أنوار التنزيل، البيضاوي 4/ 372، إرشاد العقل السليم، أبو السعود 7/ 101.
88 مجاز القرآن، أبو عبيدة 2/ 137.
89 معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 4/ 171، وانظر: التفسير البسيط، الواحدي 18/ 229.
90 أحكام القرآن، ابن العربي 3/ 567.
91 التفسير البسيط، الواحدي 18/ 231.
92 البحر المديد، ابن عجيبة 6/ 35.
93 انظر: تفسير الشعراوي 19/ 12011.
94 الكشاف، الزمخشري 3/ 544، السراج المنير، الشربيني 3/ 298، روح المعاني، الألوسي 21/ 184.
95 انظر: البحر المحيط، أبو حيان 7/ 221، وانظر: إرشاد العقل السليم، أبو السعود 7/ 102.
96 المفردات، الراغب الأصفهاني ص 414.
97 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 21/ 239.
98 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 6/ 408.
99 أخرجه البيهقي عن زيد بن أسلم، مرسلًا، في السنن الكبرى:10/ 225 رقم 20812، وفي شعب الإيمان:7/ 411 رقم 10797 ووصله الشهاب في مسنده عن زيد ين أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، مرفوعًا، انظر: مسند الشهاب:1/ 123 رقم 154 وهو ضعيف. انظر: لسان الميزان:4/ 7، السلسلة الضعيفة مختصرة 4/ 289.
100 انظر: نحو تفسير موضوعي، محمد الغزالي 1/ 469.
101 شيءٌ شبيه بالصمغ ينضجه شجر العرفط، حلوٌ له ريحٌ منكرةٌ، واحدها مغفور.
انظر: غريب الحديث، ابن سلام 2/ 256، النهاية في غريب الأثر، ابن الأثير 3/ 703، غريب الحديث، ابن الجوزي 2/ 159.
102 أخرجه البخاري في صحيحه، واللفظ له، كتاب الطلاق باب: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك)، 5/ 2016، رقم 4966، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، 2/ 1100 ن رقم 1474.
103 التفسير البسيط، الواحدي 22/ 8.
104 لباب التأويل، الخازن 4/ 312.
105 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان، 6/ 2443، رقم 6248، ومسلم في صحيحه، كتاب الأيمان، باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خيرٌ ويكفر عن يمينه، 3/ 1268، رقم 1652.
106 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 28/ 313.
107 انظر: التفسير البسيط، الواحدي 22/ 16.
108 انظر: معالم التنزيل، البغوي 8/ 168، لباب التأويل، الخازن 4/ 315.
109 انظر: التفسير البسيط، الواحدي 22/ 20.
110 انظر: النكت والعيون، الماوردي 6/ 40.
111 أخرجه البخاري، في صحيحه، واللفظ له، كتاب الأيمان والنذور باب إذا حرم طعامًا، 6/ 2462، رقم 6313، ومسلم في صحيحه، كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 2/ 1100، رقم 1474.
112 أخرجه الدارقطني في سننه كتاب الوصايا 4/ 153، رقم 15، وبنحوه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 185، والطبراني في المعجم الكبير 12/ 117، رقم 12640 وفي إسناد الدارقطني الكلبي عن أبي صالح، قال ابن حجر: «الكلبي هو محمد بن السائب متروك الحديث بل كذاب. تلخيص الحبير:1/ 128. وفي إسناد ابن سعد الواقدي، وهو ضعيف. انظر: النكت على ابن الصلاح:2/ 666. وفي رواية الطبراني الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس، والضحاك لم يثبت له سماع من ابن عباس، بل قال العجلي: ليس بتابعي. تهذيب التهذيب:4/ 397.
113 انظر: العين، الفراهيدي 5/ 416، لسان العرب، ابن منظور 10/ 390، تاج العروس، الزبيدي 27/ 44.
114 التفسير البسيط، الواحدي 16/ 151.
115 الفروق اللغوية، العسكري ص 450.