هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلك، وذلك فيما يأتي:
1.القرار في البيوت.
قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} أي: الزمن فلا تخرجن لغير حاجة، ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن وهن تفلات) 231.
وفي رواية (وبيوتهن خير لهن) 232233.
ولهذا كانت الدعوة إليهن بالقرار في البيوت مقترنة بالدعوة بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله، فهذا هو دأبهن في الحياة .. الاتجاه إلى الله، والعمل لما يرضي الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم 234.
وخص تعالى الصلاة والزكاة، لأهميتهما وخطورتهما وآثارهما الكبرى، فالأولى طهارة النفس وعماد الدين، والثانية طهارة المال وطريق مقاومة الفقر، فهما عمودا الطاعة البدنية والمالية 235.
{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} قرئت على وجهين: فقرأ المدنيان، وعاصم بفتح القاف، وقرأ الباقون بكسرها 236.
فأما القراءة الأولى فتحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون من الوقار، تقول: وقر يقر وقارًا أي: سكن، وتأويلها كن أهل وقار وسكينة.
والوجه الثاني: أن يكون من القرار، تقول: قررت بالمكان (بفتح الراء) وأما قراءة أهل المدينة وعاصم، فعلى لغة العرب: قررت في المكان إذا أقمت فيه 237.
ومعنى هذه الآية: الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى، هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء، كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن، والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة، فأمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة بيوتهن، وخاطبهن بذلك تشريفًا لهن 238.
وبهذا تكون الآية قد طلبت من النساء القرار في البيوت والإقامة فيها مع لزوم السكينة والوقار في أقوالهن وأفعالهن عملًا بالقراءتين.
2.النهي عن التبرج.
وهو: إظهار الزينة، وإبراز المرأة محاسنها للرجال 239.
قال الشوكاني: التبرج: «أن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها ما يجب عليها ستره، مما تستدعي به شهوة الرجل» 240.
والمقصود من الآية: مخالفة من قبلهن من المشية على تغنيج وتكسير وإظهار المحاسن للرجال، إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعًا، وذلك يشمل الأقوال كلها ويعمها فيلزمن البيوت، فإن مست الحاجة إلى الخروج فليكن على تبذل وتستر تام 241.
والجاهلية الأولى هي: القديمة التي يقال لها: الجاهلية الجهلاء، وهي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام: كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشى وسط الطريق تعرض نفسها على الرجال، وقيل: ما بين آدم ونوح عليهما الصلاة والسلام، وقيل: بين إدريس ونوح عليهما الصلاة والسلام، وقيل: زمن داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام والجاهلية الأخرى: ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ويجوز أن تكون الجاهلية الأولى: جاهلية الكفر قبل الإسلام، والجاهلية الأخرى جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام، فكأن المعنى: ولا تحدثن بالتبرج جاهلية في الإسلام تتشبهن بها بأهل جاهلية الكفر 242.
قال ابن عاشور: «والجاهلية: المدة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام والجاهلية نسبة إلى الجاهل؛ لأن الناس الذين عاشوا فيها كانوا جاهلين بالله وبالشرائع، ووصفها بـ (الأولى) وصف كاشف؛ لأنها أولى قبل الإسلام، وجاء الإسلام بعدها ومن المفسرين من جعلوه وصفًا مقيدًا، وجعلوا الجاهلية جاهليتين، فمنهم من قال: الأولى هي: ما قبل الإسلام، وستكون الجاهلية أخرى بعد الإسلام يعني: حين ترتفع أحكام الإسلام والعياذ بالله، ومنهم من قال: الجاهلية الأولى هي القديمة من عهد ما قبل إبراهيم عليه السلام ولم يكن للنساء وازع ولا للرجال، ووضعوا حكايات في ذلك مختلفة أو مبالغًا فيها أو في عمومها، وكل ذلك تكلف دعاهم إليه حمل الوصف على قصد التقييد» 243.
دل قوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا (34) } [الأحزاب:34] .
على التعلم والتعليم للنساء أنه يكون في البيوت.
يقول تعالى ذكره لأزواج نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكرن نعمة الله عليكن؛ بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة، فاشكرن الله على ذلك، واحمدنه عليه، وعني بقوله {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ} : واذكرن ما يقرأ في بيوتكن من آيات كتاب الله والحكمة، ويعني بالحكمة: ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام دين الله، ولم ينزل به قرآن، وذلك السنة 244.
ولفظ (الذكر) هنا يحتمل مقصدين كلاهما موعظة وتعديد نعمة: أحدهما: أن يريد {وَاذْكُرْنَ} ، أي: تذكرنه واقدرنه قدره وفكرن في أن من هذه حاله ينبغي أن تحسن أفعاله، والآخر: أن يريد {وَاذْكُرْنَ} بمعنى: احفظن واقرأن والزمنه الألسنة، فكأنه يقول: واحفظوا أوامر الله ونواهيه، وذلك هو الذي يتلى في بيوتكن من آيات الله، وذلك مؤد بكن إلى الاستقامة 245.
وهذا حث لهن على حفظ القرآن والأخبار، ومذاكرتهن بهما للإحاطة بحدود الشريعة، والخطاب وإن اختص بهن فغيرهن داخل منه؛ لأن مبنى الشريعة على هذين القرآن والسنة، وبهما يؤقت على حدود الله ومفترضاته {إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا} بأوليائه، {خَبِيرًا} بجميع خلقه 246.
ثالثًا: العدة:
نهى الله تعالى الرجال عن إخراج المطلقات من البيوت، كما نهى المطلقات عن الخروج باختيارهن.
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) } [الطلاق:1] .
والمعنى: لا تخرجوهن من بيوتهن، {وَلَا يَخْرُجْنَ} أي: لا تخرجوا المطلقات من بيوتهن في مدة العدة، فلكل امرأة معتدة حق السكنى على الزوج، ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضًا الخروج، فليس للمعتدات الزوجات الخروج من تلك البيوت ما دمن في العدة إلا لأمر ضروري، رعاية لحق الزوج، فإذا خرجت المعتدة لغير ضرورة ليلًا أو نهارًا، كان الخروج حرامًا.
وفيه دليل على وجوب السكنى للزوجات المطلقات أو المعتدات ما دمن في العدة، وأضاف البيوت إليهن، وهي لأزواجهن لتأكيد النهي عن الإخراج والخروج، ببيان كمال استحقاقهن للسكنى، كأنها ملك لهن 247.
وقد جعل الله لهن هذا الحق ما لم يأتين بفاحشة، والمعنى: أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل، والفاحشة المبينة تشمل الزنا، كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي، والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو قلابة، وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والسدي وسعيد بن أبي هلال وغيرهم، وتشمل ما إذا نشزت المرأة أو بذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم.
وقوله تعالى: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} أي: شرائعه ومحارمه، {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} أي: يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها، فقد ظلم نفسه أي بفعل ذلك 248.
رابعًا: الإمساك في البيوت:
كان من حكم النساء اللاتي يأتين بالفاحشة ما ورد في قوله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (15) } [النساء:15] .
قال ابن كثير: «كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا ثبت زناها بالبينة العادلة، حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت، ولهذا قال {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ} يعني: الزنا من نسائكم {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء:15] .
فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك، قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم، وكذا روي عن عكرمة، وسعيد بن جبير والحسن وعطاء الخراساني وأبي صالح وقتادة وزيد بن أسلم والضحاك: أنها منسوخة، وهو أمر متفق عليه» 249.
قال الرازي: «واعلم أنه كان في أول الإسلام عقوبة الزاني الحبس إلى الممات في حق الثيب، والأذى بالكلام في حق البكر، ثم نسخ ذلك فجعل حد الزنا على الثيب الرجم وحد البكر الجلد والتغريب» 250، والحجة عليه: حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: (خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة) 251252.
موضوعات ذات صلة:
الاستئذان، بيت النبوة، العذاب، الفتنة
1 مقاييس اللغة 1/ 324.
2 انظر: تهذيب اللغة، الأزهري 14/ 238.
3 المفردات ص 151.
4 أحكام القرآن 3/ 148.
5 الجامع لأحكام القرآن 6/ 325.
6 روح البيان 4/ 483.
7 التحرير والتنوير 1/ 708.
8 انظر: المعجم المفهرس الشامل، عبد الله جلغوم، ص 347 - 348.
9 انظر: بصائر ذوي التمييز، الفيروزآبادي، 2/ 196 - 197، نزهة الأعين النواظر، ابن الجوزي، ص 207.
10 انظر: لسان العرب، ابن منظور 11/ 656، المصباح المنير، الفيومي 1/ 206، تاج العروس، الزبيدي 30/ 478.
11 انظر: أنيس الفقهاء، القونوي ص 78.
12 انظر: المغرب في ترتيب المعرب، الخورازمي ص 461.
13 انظر: المحكم، ابن سيده 9/ 418، لسان العرب، ابن منظور 4/ 298.
14 انظر: الكليات، الكفوي ص 239.
15 انظر: دستور العلماء، القاضي نكري 2/ 69.
16 انظر: جمهرة اللغة، ابن دريد 2/ 856.
17 انظر: لسان العرب، ابن منظور 13/ 212، المصباح المنير، الفيومي 1/ 67.
18 انظر: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب ص 43.
19 انظر: معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي وحامد قنيبي ص 429.
20 انظر: لسان العرب، ابن منظور 14/ 52، تاج العروس، الزبيدي 37/ 115.
21 انظر: الصحاح 6/ 2274.
22 انظر: الكليات، الكفوي ص 803، روح المعاني، الألوسي 11/ 131.
23 انظر: المفردات، الراغب ص 586.
24 انظر: المصباح المنير، الفيومي 2/ 429.
25 انظر: معجم لغة الفقهاء، محمد قلعجي وحامد قنيبي ص 321.
26 انظر: المفردات، الراغب ص 277.
27 مقاييس اللغة 2/ 174.
28 انظر: التوقيف، المناوي ص 154.
29 مقاييس اللغة 2/ 225.
30 انظر: لسان العرب، ابن منظور 14/ 245.
31 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 3/ 290، فتح القدير، الشوكاني 1/ 320.
32 جامع البيان 6/ 22.
33 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 707.
34 انظر: جامع البيان، الطبري 3/ 199.
35 تفسير المراغي 4/ 9.
وانظر: جامع البيان، الطبري 6/ 37، معالم التنزيل، البغوي 1/ 473.
36 انظر: جامع البيان، الطبري 6/ 37، الوسيط، الواحدي 1/ 467.
37 انظر: تفسير القرآن، السمعاني 3/ 534.
38 انظر: جامع البيان، الطبري 19/ 192، الوسيط، الواحدي 3/ 321.
39 انظر: جامع البيان، الطبري 15/ 171.
40 انظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 3/ 30.
41 انظر: محاسن التأويل، القاسمي 6/ 56.
42 انظر: تفسير المراغي 19/ 37.
43 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب كراهية الصلاة في المقابر، رقم 432، 1/ 94، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، رقم 777، 1/ 538.
44 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صلاة الليل، رقم 731، 1/ 147، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، رقم 781، 1/ 539.
45 انظر: التحرير والتنوير، ابن عاشور 18/ 196.
46 انظر: الوسيط، الزحيلي 2/ 1744.
47 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه، رقم 6902، 9/ 11.
48 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، رقم 2158، 3/ 1699.
49 أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الزهادة في الدنيا، رقم 2346، 4/ 574، وابن ماجه في سننه، كتاب الزهد، باب القناعة، رقم 4141، 2/ 1387.
والحديث حسنه الترمذي، والألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم 6042، 2/ 1044.
50 انظر: مفاتيح الغيب، الرازي 4/ 49.
51 انظر: تفسير المراغي 4/ 8.
52 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 2/ 68.
53 انظر: الهداية، مكي بن أبي طالب 6/ 4058.
54 انظر: الوسيط، الواحدي 3/ 76.
55 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 4/ 507.
56 في ظلال القرآن 4/ 2186.
57 انظر: التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخطيب 7/ 336.
58 انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم ص 72.
59 أخرجه أحمد في مسنده، رقم 20695، 34/ 299، والبيهقي في السنن الكبرى، رقم 16756، 8/ 316.
وصححه الألباني في صحيح الجامع، رقم 7662، 2/ 1268.
60 انظر: الوسيط، طنطاوي 10/ 156.
61 الوسيط، الواحدي 3/ 329.
62 انظر: الوسيط، طنطاوي 10/ 156.
63 انظر: المصدر السابق.
64 انظر: الوسيط، الواحدي 3/ 329.
65 انظر: الوسيط، طنطاوي 10/ 156.
66 انظر: الوسيط، الواحدي 3/ 329.
67 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 6/ 79.
68 المصدر السابق.
وانظر: الوسيط، الواحدي 3/ 329.
69 انظر: نظم الدرر، البقاعي 4/ 406.
70 انظر: الوسيط، طنطاوي 2/ 115.
71 انظر: تفسير الشعراوي 18/ 11251.
72 انظر: جامع البيان، الطبري 22/ 455، الوسيط، الواحدي 4/ 184، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 7/ 398.
73 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وفرض الصلوات، رقم 162، 1/ 145.
74 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، رقم 3207، 4/ 111، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وفرض الصلوات، رقم 162، 1/ 145.
75 انظر: جامع البيان، الطبري 22/ 455، الوسيط، الواحدي 4/ 184، تفسير القرآن، السمعاني 5/ 267، زاد المسير، ابن الجوزي 4/ 175.
76 انظر: تفسير القرآن، السمعاني 5/ 267، زاد المسير، ابن الجوزي 4/ 175، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 17/ 60.
77 انظر: النكت والعيون، الماوردي 5/ 378، تفسير القرآن، السمعاني 5/ 267، زاد المسير، ابن الجوزي 4/ 175.
78 جامع البيان، الطبري 22/ 454.
79 النكت والعيون 5/ 378.
80 سبق تخريجه قريبًا.
81 انظر: زاد المسير، ابن الجوزي 4/ 176، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 7/ 398.
82 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 7/ 398.
83 انظر: الكشف والبيان، الثعلبي 3/ 115، معالم التنزيل، البغوي 1/ 472، الكشاف، الزمخشري 3/ 151.
84 انظر: الكشف والبيان، الثعلبي 3/ 115، معالم التنزيل، البغوي 1/ 472، الكشاف، الزمخشري 3/ 151.
85 انظر: النكت والعيون، الماوردي 3/ 226، الوسيط، الواحدي 3/ 94.
86 انظر: جامع البيان، الطبري 17/ 333.
87 انظر: الكشف والبيان، الثعلبي 6/ 55.
88 تفسير القرآن العظيم 5/ 45.
وانظر: جامع البيان، الطبري 17/ 388، النكت والعيون الماوردي 3/ 231.
89 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: (واتخذ الله إبراهيم خليلا) ، رقم 3366، 4/ 145، ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم 520، 1/ 370.
90 انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية 1/ 474، البحر المحيط، أبو حيان 3/ 268، التحرير والتنوير، ابن عاشور 15/ 16.
91 انظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 4/ 137، التحرير والتنوير، ابن عاشور 15/ 16.
92 أخرجه النسائي في سننه، كتاب المساجد، فضل المسجد الأقصى والصلاة فيه، رقم 693، 2/ 34.
والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته، رقم 2090، 1/ 420.
93 انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية 1/ 474 البحر المحيط، أبو حيان 3/ 268 التحرير والتنوير، ابن عاشور 15/ 16.
94 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجمعة، باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، رقم 1189، 2/ 60، ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، رقم 1397، 2/ 1014.
95 النكت والعيون 4/ 106.
وانظر: الوسيط، الواحدي 3/ 321.
96 الوسيط، الواحدي 4/ 367.
وانظر: النكت والعيون، الماوردي 6/ 119.
97 النكت والعيون، الماوردي 2/ 347.
98 التفسير المنير، الزحيلي 10/ 135.
99 انظر: التفسير المنير، الزحيلي 10/ 138.
100 مفاتيح الغيب 4/ 13.
101 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا، وترفع به الدرجات، رقم 666، 1/ 462.
102 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر، رقم 2699، 4/ 2074.
103 التحرير والتنوير، ابن عاشور 9/ 263، وانظر: النكت والعيون، الماوردي 2/ 295.
104 الوسيط، الزحيلي 3/ 2082، وانظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 6/ 399، تيسير الكريم الرحمن، السعدي ص 670.
105 الوسيط، الزحيلي 3/ 2083.
106 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 6/ 363.
107 النكت والعيون، الماوردي 4/ 401.
108 انظر: الوسيط، الواحدي 2/ 460، لباب التأويل، الخازن 4/ 98، بيان المعاني، العاني 4/ 37.
109 انظر في بقية الأقوال وأدلتها: المحرر الوجيز، ابن عطية 4/ 384، فتح القدير، الشوكاني 4/ 323.
110 المحرر الوجيز 4/ 384.
111 فتح القدير 4/ 323.
112 انظر: الكشاف، الزمخشري 4/ 621.
113 انظر: المحرر الوجيز، ابن عطية 5/ 377.
114 انظر: معالم التنزيل، البغوي 2/ 457، لباب التأويل، الخازن 2/ 494.
115 انظر: جامع البيان، الطبري 15/ 405.
116 انظر: الوسيط، الواحدي 4/ 178.
117 انظر: جامع البيان، الطبري 15/ 175.
118 انظر: معاني القرآن وإعرابه، الزجاج 3/ 30.
119 الوسيط، الواحدي 2/ 556.
120 انظر: تفسير المراغي 8/ 199.
121 جامع البيان 19/ 480.
122 جامع البيان 18/ 397.
123 انظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 6/ 332.
124 انظر: تفسير المراغي 12/ 130.
125 جامع البيان، الطبري 20/ 38.
126 تفسير القرآن العظيم 6/ 252.
127 تفسير القرآن، السمعاني 3/ 185.
128 مفاتيح الغيب 20/ 236.
129 القرآن وإعجازه العلمي، محمد إسماعيل إبراهيم ص 151.
130 تفسير السمرقندي 2/ 576.
وانظر: الهداية، مكي بن أبي طالب 8/ 5386.
131 اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل 6/ 600.
132 تفسير المراغي 5/ 134.
133 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم 1، 1/ 6، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنية» ، رقم 1907، 3/ 1515.
134 تفسير المراغي 5/ 135.
135 جامع البيان، الطبري 9/ 119.
136 إعراب القرآن، النحاس 1/ 235.
137 جامع البيان 9/ 122.
138 الكشف والبيان، الثعلبي 6/ 283.
139 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 6/ 246.
140 مدين: اسم بلاد ذكر في القرآن، وكانت تمثل إقليمًا كبيرًا وواسعًا، وكانت تقع في شمال غرب الجزيرة العربية بين تبوك والبحر الأحمر، وتعرف اليوم باسم: البدع، وهي بلدة بين تبوك وساحل البحر الأحمر على بعد 132 كيلًا غرب تبوك، وشرق رأس الشيخ حميد، على البحر، بمسافة 70 كيلًا، وهي تابعة لمنطقة تبوك التي تقع شمال غرب المملكة العربية السعودية.
انظر: معجم المعالم الجغرافية، عاتق البلادي ص 284، أطلس تاريخ الأنبياء والرسل، سامي الملغوث ص 139.
141 معالم التنزيل، البغوي 3/ 528.
142 أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رقم 2381، 4/ 1854، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
143 تفسير القرآن العظيم، ابن كثير 4/ 136.